تعرف على أبرز الجرائم المستثناة من مرسوم العفو الأخير

علي خزنه _ شام إف إم

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22.9.2024 وفق التالي:

العفو العام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار، والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.

وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

واستثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

فيما كشف عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي ياسين القزاز لـ"شام إف إم" أنه تمت المباشرة بتنفيذ مرسوم العفو فور صدوره، وحالياً قضاة النيابة موجودون في دور التوقيف لتنفيذ مضمون المرسوم، مشيراً إلى أن المرسوم شمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، ما لم يستثنَ بنص خاص.

وقال القزاز إن: "الاستثناءات وردت على نوعين، الأول الجرائم والجنح المعلق الاستفادة من العفو العام فيها على شرط مثل جريمة الفرار الداخلي والخارجي مشمولة بالعفو بشرط ان يقوم مرتكب الجرم بتسليم نفسه خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

ولفت القزاز إلى وجود جرائم تعلق الاستفادة من العفو العام فيها على شرط وهي غالباً الجرائم المالية، والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات وتشمل جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان وإصدار شيك بدون رصيد ما جرى مجرى الاحتيال جميع هذه الجرائم لا يستفيد مرتكبها من العفو العام إلا إذا حصل إسقاط حق شخصي من قبل المدعي الشخصي المتضرر من الجريمة أو إذا دفع المحكوم عليه بحكم مبرم كافة التعويضات المحكوم بها، حرصاً على الحقوق الشخصية للمتضررين من الجرائم والمدعين الشخصيين فيها.

وهناك أيضاً بعض الاستثناءات المتعلقة بطبيعة الجرائم لأنها تتعلق بحقوق أولا بالرعاية من العفو، وهناك عدد من الجرائم تستثنى من العفو كالجرائم الواقعة على أمن الدولة نتيجة الخطر الكبير الذي تمثله هذه الجرائم، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة مثل الرشوة والتماس أجر غير واجب واستثمار الوظيفة والامتناع عن تنفيذ القوانين والقرارات القضائية.

وأيضاً هناك بعض الجرائم المخلة بسير القضاء وهذه أيضاً مستثناة من مرسوم العفو العام مثل اتلاف الأوراق والوثائق المودعة في خزائن المحفوظات والدواوين المحاكم، وأيضاً الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخبرة والترجمة المنافية للحقيقة، هذه الجرائم مستثناة من العفو لأنها تمس بتحقيق العدالة وبسير العملية القضائية وتابع عضو إدارة التشريع في وزارة العدل في حديثه أنه من ضمن الجرائم المستثناة الجرائم المخلة بالثقة العامة كتقليد خاتم الدولة والتزوير بأوراق خاصة والحصول على جواز سفر بهوية كاذبة والمصدقات الكاذبة. وأردف القزاز أن هناك بعض الجرائم المستثناة من مرسوم العفو العام لتعرضها للأخلاق العامة مثل الزنا والسفاح بين الأصول والفروع وخطف أنثى أو امرأة بقصد الزواج والإغواء وفض البكارة بوعد الزواج، والتعرض للآداب العامة والأخلاق العامة.

إضافةً إلى الجرائم الواردة في قانون الدعارة مستثناة من العفو، وجرائم المتعلقة بالصرافة والتعامل بغير الليرة والحصول على خدمات الإتصالات بطرق احتيالية كتغير "آيمي الموبايل"، الجرائم الواردة في قانون العقوبات الإقتصادية مستثناة أيضاً، ومخالفات البناء وجرائم التموين، والقوانين المتعلقة بالجريمة المعلوماتية والغش في الامتحان، وقوانين الحراج.