تعرف على معاهدة "شيكاغو" التي تخرقها "إسرائيل" مراتٍ عدة سنوياً

خاص- شام إف إم
عروب حمود
يتأسس عمل الطيران المدني الدولي بشكل كبير على اتفاقية شيكاغو لعام 1944 الخاصة فقط بالطائرات المدنية.
وأنشأت اتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة باسم إتفاقية "شيكاغو" منظمة الطيران المدني الدولي وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بتنسيق وتنظيم السفر الجوي الدولي.
وتنصّ الاتفاقية على قواعد للمجال الجوي وتسجيل الطائرات والسلامة وتفاصيل حقوق الموقعين فيما يتعلق بالسفر الجوي.
وتمنح الاتفاقية كل الدول الموقعة عليها حق السيادة الكاملة على مجالها الجوي، بحيث لا يجوز لأي خط جوي دولي منتظم أن يطير فوق إقليم دولة متعاقدة، إلّا إذا كان يحمل إذناً خاصاً أو ترخيصاً من قبل تلك الدولة، بحسب المادة السادسة.
كما أن المادة التاسعة من اتفاقية "شيكاغو" توضح أنه من حق الدولة منع الطيران بمجالها الجوي لظروف استثنائية "أو أثناء أزمة أو لأسباب تتعلق بالأمن العام"، وذلك بشرط عدم التمييز بين الجنسيات.
وقع على الوثيقة 52 دولة في السابع من كانون الأول 1944، وحصلت على التصديق اللازم في 5 آذار 1947، ثم دخلت حيز التنفيذ في 4 نيسان 1947 في نفس تاريخ دخول منظمة الطيران المدني الدولي حيز الوجود.
وفي عام 2020 صدقت 193 دولة على اتفاقية شيكاغو وتشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء ليختنشتاين والفاتيكان.
فيما خرقت "إسرائيل" هذه المعاهدة التي وقعت عليها 1 حزيران 1996، مرتين هذا العام، حيث استهدف عدوان إسرائيلي مطار دمشق الدولي في الثاني من شهر كانون الثاني، ما أدى لاستشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين.
ثم استهدفت "إسرائيل" فجر اليوم السابع من آذار مطار حلب الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة، وتأخير وصول طائرات المساعدات الإغاثية للزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شهر شباط.
وفي العام 2022 شهدت مطارات سورية ثماني اعتداءات أدت لخروجهم عن الخدمة مرات عدة.
بدوره أكد مدير المؤسسة العامة للطيران المدني باسم منصور لـ "شام إف إم" أن استهداف مطار مدني هو جريمة همجية تخالف قوانين الطيران المدني في العالم، واتفاقية شيكاغو التي تنص على حماية الطيران المدني وعدم استهدافه.
ولفت منصور إلى أن العدوان الإسرائيلي واستهداف مطار مدني هو عمل إرهابي إجرامي يعبر عن همجية الكيان في وقت كان المطار يستقبل طائرات المساعدات لإغاثة المناطق المنكوبة جراء زلزال السادس من شباط.
يذكر أنه في عام 1946 وبعد جلاء القوات الأجنبية عن سورية، استلمت السلطات الوطنية المطارات، وفي عام 1948 أُلحقت مهام شؤون الطيران المدني بمديرية المواصلات في وزارة الأشغال العامة، ثم أصبحت مديرية مستقلة ملحقة مباشرة بوزير الأشغال العامة والمواصلات، وبموجب المرسوم التشريعي رقم 114 تاريخ 5/10/1953 تم إحداث مدرسة شؤون الطيران المدني.
وفي عام 1961 بموجب المرسوم التشريعي رقم 137 تم تنظيم المديرية العامة للطيران المدني وألحقت بوزارة الدفاع الوطني، ثم صدر مرسوم تشريعي عام 1965 المتضمن إنشاء مديرة عامة مؤقتة تسمى المديرة العامة لإنشاء مطار دمشق الدولي، لتلتحق بوزارة النقل.