تفاصيل عقوبة القيادة الرعناء «التشفيط» في الأماكن العامة

تفاصيل عقوبة القيادة الرعناء «التشفيط» في الأماكن العامة

انتشر أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدة سيارات تقوم «بالتشفيط» في أحد شوارع دمشق، ما أثار الكثير من الجدل بين الناس.

وعن ذلك تحدث المحامي رامي جلبوط لشام إف إم أن العقوبة التي يفرضها القانون على القيادة الرعناء هي الحبس من 10 أيام حتى الشهر، وغرامة 15 ألف ليرة وحجز المركبة وحسم 8 نقاط حسب المادة 199 من العقوبات بحسب قانون السير تحت مسمى «القيادة الرعناء بما يخل بالطمأنينة وسلامة مستخدمي الطريق»، وهي تندرج ضمن «العقوبات التكديرية» البسيطة.

وفي حديث لبرنامج «نبض العاصمة» مع عطية عوض أكد جلبوط أنه يمكن تطبيق العقوبة حسب المادة 744 من قانون العقوبات، والذي ينص على أنّه من أحدث الضوضاء أو الإزعاج للآخرين والتأثير على السكان فإنّ عقوبته هي غرامة من 500 إلى 2000 ليرة.

يذكر أنّ وزارة الداخلية أعلنت أمس القبض على مجموعة من الشبّان ومن خلال المتابعة تمكن فرع مرور دمشق من توقيف المدعو ( بلال . خ ) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالقيادة الرعناء والتشفيط في حفل زفاف أحد أصدقائه بالاشتراك مع الملقى القبض عليه (زهير. ت) وبالتنسيق مع المدعو ( محمد غياث . م ) الذي قام بإيقاف حركة السير بسيارته للسماح للملقى القبض عليهما بالتشفيط،  تم توقيف المذكور أيضاً وحجز سيارته نوع بيجو ( RCZ ).

وما زالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتواري الأخير وسيارته.

وأكّدت الوزارة على أنّها حريصة على تطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناء لأحد، وسيصار إلى تقديم المقبوض عليهم مع سياراتهم المحجوزة إلى القضاء المختص.

شام إف إم – خاص