تفاصيل قانون جرائم المعلومات.. وأبرزها انتهاك حرمة الحياة الخاصة!

شام إف إم – خاص
أوضح القاضي أشرف هلال لـ «شام إف إم» أن الجريمة الالكترونية التي تقع على الشبكة تعد نوع مستحدث نشأ نتيجة التطور التقني، والتي تشمل حوالي تسع أنواع من الجرائم، من الدخول غير المشروع إلى منظومة المعلوماتية «القرصنة أو الهكرز»، جريمة شغل اسم موقع الكتروني، جريمة اعتراض المعلومات، جريمة تصميم رمجيات خبيثة واستخدامها، جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة، جريمة إرسال البريد الواغل، جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة، جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع، وجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وذكر هلال لبرنامج «نبض العاصمة» أن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة تشمل أي نشر على الشبكة المعلوماتية تنهتك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت هذه المعلومات صحيحة، لافتاً إلى أن الخصوصية تشمل حماية الأسرار الشخصية والعائلية والمراسلات والسمعة، مشيراً إلى أن هذه الجرائم الالكترونية تحدث يومياً مثل نشر معلومات عن أشخاص دون موافقتهم واستشارتهم.
وبيّن هلال أن المحاسبة تتم وفقاً لقانون الإعلام في حال كان صاحب صفحة معينة لديه رخصة صحفية وأساء استخدامها، كما أنه تتم محاسبة المواطن في حال القدح والذم، في حال تقديم شكاوى من قبل المتضررين، لافتاً إلى أن هناك بعض القوانين موجودة سابقاً مثل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على الشبكة رقم 17 صادر عام 2012، قانون المعاملة الالكترونية رقم 4 عام 2014، قانون الإعلام صادر عام 2011 وغيرها من القوانين، والتي تنص على عقوبات يستعين فيها القضاة في حال توافرت عناصر الجرم في الحادثة المطروحة.
وأشار هلال إلى أنه تم تدريب 65 قاضياً للإلمام بالجريمة المعلوماتية والتعامل معها بشقيها القانوني والإجرائي، والتي ستشمل حالياً دمشق وريفها والقنيطرة حيث ستكون المحاكم بدايةً في المحافظات الثلاثة السابقة، لافتاً إلى أن الكادر القضائي متوفر للتعامل مع هذه القضايا لكون الأفعال فيها غير محسوسة وإنما افتراضية.
يشار إلى أن هناك نوع آخر من الجريمة المعلوماتية يتضمن التي تقع بوساطة الأجهزة الحاسوبية والشبكة، وتكون الشبكة حينها أداة يتم تطبيق الجريمة وفقها.