تفاصيل مقترحات تعديل قانون حماية المستهلك...تشديد على وسائل الإعلان المضللة

عقد المجلس الاستشاري لحماية المستهلك اجتماعه يوم أمس لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، وبحسب ورقة عمل المجلس والبيان الصادر عن الاجتماع يأتي العمل على التعديل بعد أكثر من عامين على تطبيق القانون بشكل فعلي حيث ظهرت بعض النواقص والتقاطعات التي تتعارض وروح القانون، إضافة إلى تساؤلات عديدة وردت من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظة ومن غرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك، والتي كشفت عن ازدواجية في بعض المواد أدت إلى تناقضها مع بعضها البعض، فضلا عن مواد نصت على عقوبات خفيفة لمخالفات يقضي واقع الحال أن تشدد فيها العقوبة بعد أن أحدثت أضراراً بالغة بالمستهلك، وبالمقابل فرضت عقوبات شديدة نتيجة لمخالفة بسيطة مع مقارنة حجم المخالفة.
وتبين بحسب مصادر في المجلس أن استقراء نصوص قانون حماية المستهلك –موضع التعديل- هناك تعارض بينها وبين القوانين الأخرى المتعلقة بالتجارة الداخلية، وكذلك تكرار التسميات في مواد متفرقة أدى إلى التعارض فيما بينها وخاصة في موضوع العقوبات، ونتيجة لذلك كله وتلافياً لكل ما ذكر تدارست الجهات ذات الصلة والمعنية بجميع الأمور سالفة الذكر موضوع القانون، واقترحت تلك الجهات تعديل وإلغاء بعض المواد في القانون.
والبداية كانت من تعديل المادة الخامسة بعدما تبين أنها اعتمدت المادة 40 من القانون موضع النقاش في فرض العقوبات على كافة بنودها التي قضت بعقوبات شديدة فقط، على حين أن بعض المخالفات في المادة الخامسة لا يتناسب مع حجم العقوبات الجسيمة وهذا فضلاً عن تكرار بعض الفقرات الواردة ضمن 5 من ذات القانون مع المادة 22 منه.
أما المادة 22 فقد اقترح إلغاؤها وحل محلها نص المادة الخامسة بعد التعديل والتي أدرجت نوعين من العقوبات ميزت فيهما بين المخالفات المشمولة بالمادة 40 من القانون موضوع التعديل والتي قضت بعقوبات جسيمة كالتي تتعلق بمواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك، كما قضت بعقوبة الغرامة والتسوية فشملتها للعقوبات المنصوص عليها من قانون حماية المستهلك كالسعر والسجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي والاسم والعنوان.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 14 من القانون لذات الأسباب الواردة في تعديل المادة الخامسة، وأصبحت المادة «يحظر الإعلان والترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج والمقلدة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الإعلانية أو الترويجية المستخدمة للمتطلبات التالية: جودة المنتج –تركيبته – صفاته الجوهرية – صنفه – نوعه كميته – منشئه – تاريخ إنتاجه، والكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج (خواص المنتج – النتائج المتوقعة) وأسلوب الإعلان والترويج وطريقة الصنع والاستعمال وشروط الترميز بالخطوط «باركود» لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته، وتتابع المادة المعدلة بأنه يطبق على المنتج المخالف لجميع ما سبق أعلاه عقوبات المادة 41 من القانون، وتطبق عقوبات المادة 43 على مخالفات طريقة الصنع وشروط البيع وعرض المنتج والترميز. واقترح المجلس إضافة المادة 4 إلى مشروع التعديل للقانون موضع النقاش والتي تتعلق بعمل وسائل الإعلان التي تقوم على نشر إعلانات مضللة خلافاً لشروط ترخيصها والشروط التي يصدرها الوزير المختص لهذه الغاية، وتخضع المادة المضافة المخالفين لعقوبات المادة 41 من قانون حماية المستهلك نظرا لما لها من أثر على المستهلكين. وبحسب ورقة العمل فإن التعديلات المطلوبة بموجب هذه الأسباب الموجبة أضحت ضرورية بعد تطبيق قانون حماية المستهلك الذي يعني المواطنين كافة، ولكن العمل في التعديلات لم يكن في الاجتماع الأخير ذا اهتمام كبير، حيث تحول الاجتماع لندوة نقاش وتعارف فرئيس المجلس الاستشاري هو وزير الاقتصاد والوزير جديد وفضل التعرف على الخطوات المقطوعة في هذا المجال والوقوف عليها.
الوطن