تفويض المحافظين بإصدار بعض القرارات الخاصة بالمناطق الصناعية والحرفية

أصدرت وزارة الادارة المحلية اليوم قراراً يفوض المحافظين بممارسة صلاحيات وزير الإدارة المحلية الواردة في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2777 تاريخ 23-2-2011 والمتعلقة بإصدار بعض القرارات الخاصة بالمناطق الصناعية والحرفية في حالات تحديد أساليب تنفيذ بناء مقاسم الفئة الأولى وفق المخططات التنظيمية والتفصيلية المصدقة وتعديل النسب الإجمالية للمستفيدين من المقاسم المخصصة حسب الأفضليات في المناطق الصناعية والحرفية.
واوضحت الوزارة في بيان لها انه يجوز للمحافظين اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المنطقة الصناعية والحرفية على أن تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى تعديل مدة سداد الأقساط النصف سنوية لمقاسم الفئة الأولى في حال البيع بالتقسيط بما لا يتجاوز عشر سنوات وعدد الأقساط بما لا يتجاوز عشرين قسطاً .
وأشار البيان أن ذلك يأتي انسجاماً مع توجه الحكومة في تبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم في المناطق الصناعية والحرفية وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.