تفويضات جمركية لمديري المراكز السورية

فوض مدير عام الجمارك السورية بموجب القرار رقم 311/م/2011 المديرين المركزيين بصلاحيات المدير العام للجمارك فيما يتعلق بمخاطبة المديريات المركزية والإقليمية لطلب معلومات أو بيان الرأي والمقترحات في المواضيع المطروحة على المديريات المركزية والإقليمية، بحسب صحيفة الوطن السورية.

وفوض المدير العام للجمارك المديرين الإقليميين بصلاحيات المدير العام دون العرض على الإدارة بالنسبة للبت بطلبات الإعفاءات الخاصة بشركات النفط التي تدخل في صلاحيات مدير الجمارك العام، باستثناء طلبات الإعفاء الخاصة بوسائط النقل (السيارات السياحية والشاحنة والباصات والدراجات النارية) وطلبات الإعفاء الخاصة بالمشاريع المشمولة بأحكام قانون الاستثمار، والبت بطلبات الإدخال المؤقت التي تدخل في صلاحيات المدير العام بما فيها الخاصة بشركات النفط والقرار 1073/ج الصادر عن وزير المالية باستثناء الفقرتين (أ-ب) فيما يتعلق بالآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الدولة والقطاع العام والمشترك والقطاع الخاص، وكذلك الفقرة (هـ) فيما يتعلق بما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها وكذلك طلبات الإدخال المؤقت لوسائط النقل.


وكما فوض القرار المديرين الإقليميين بضم الملفات الجزائية أو طيها في حال ازدواجية هذه الملفات، وتصديق وتوزيع الملفات الجزائية للغرامات ذات المعدلات الثابتة في دليل التسويات بغض النظر عن القيمة والرسوم، والموافقة على إتلاف البضائع التي تثبت نتائج التحليل أنها غير صالحة والتي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف ليرة سورية، والبت بعمليات بيع وإتلاف البضائع وتجديد البطاقات الجمركية للمخلصين الجمركيين ومستخدميهم، والبطاقات الجمركية لشركات الترانزيت ومستخدميها. إضافة إلى ذلك فقد فوض مدير الجمارك العامة مدير جمارك دمشق البت بطلبات الإعفاءات للسيارات السياحية والدراجات النارية العائدة للسفارات الأجنبية العاملة في سورية شريطة تخليصها في مديرية جمارك دمشق، والبت بطلبات الإدخال المؤقت وتمديد مهلتها بنفس الشروط السابقة.