تقرير 30 صفحة عن مخالفات بيرة بردى دون تحريك ساكن!!

 

كثيرة هي المخالفات التي تضمنها تقرير تفتيشي يتألف من 30 صفحة للجهاز المركزي للرقابة المالية حول ما تم من عقود مخالفة ومن تجاوزات قامت بها شركة "بردى" لصناعة البيرة والتي سبق أن كتبنا عن أحد تجاوزاتها، وقد اشار أحد المهندسين، والذي كان معاوناً للمدير، إلى الكثير من التجاوزات التي تضيّع على الشركة ملايين الليرات.. ‏

حيث تم إبرام عقد مع السيد ن.م لاستجرار مادة الشعير الناتجة عن عملية طبخ المالت بسعر 12150 للتفل الناتج عن الطبخة الواحدة وبتأمينات أولية 100 ألف ليرة على أن يلتزم بدفع قيمة استجراره وبواقع 15 طبخة بموجب فاتورة نظامية تنظم قبل الاستجرار، وتم إرسال إنذار له لتسديد قيمة استجراراته من 3/8 ولغاية 13/8/2008 فطالب المتعهد بإنصافه بالسعر لكن الشركة ردت عليه بالالتزام بالسعر والعقد المبرم وتم توجيه إنذار له عن طريق الكاتب بالعدل لتسديد مبلغ مليون و225 ألفاً و898 ليرة ولغاية تاريخه ولم يدفعها.. وأشار تقرير المفتشين إلى أنه لا يدرون كيف تراكم عليه هذا المبلغ دون دفع القيمة وكيف كان يتم إخراج هذه المواد حيث يلقي كل واحد في الشركة المسؤولية على غيره!.. ‏

كما تم تسليم قسم من الكميات لشخص آخر من دون فواتير، وقيد مبلغ 624858 ليرة ذمة على المتعهد الذي استجره خلال شهر تموز 2008 ولنهاية العام ولا يعلم أحد بالشركة كيف تم ذلك.

 وفي عقد آخر تاريخ 10/8/2009 تم الاتفاق على استجرار المادة مع أ.ع بسعر 3000 ليرة للطبخة لكنه توقّف عن الاستجرار بتاريخ 4/11/2009. ‏

وحسب مذكرة المالية للسيد مدير عام الشركة الذي وجه متأخراً بعدم تسليم المذكور لأية كمية نظراً لتوقفه عن الدفع من 1/10/2009 وتم توجيه إنذار له عن طريق الكاتب بالعدل علماً أن الذمة المترتبة عليه 221304 ليرات، وأشار التقرير إلى أن المذكور قام باستجرار التفل منذ شهر 4 ولغاية 8/2009 ومن دون وجود عقد مبرم معه. ‏

 

69 طبخة لم تدفع قيمتها ‏

 

وفي مقارنة بين سجلات الطبخ وما تم استجراره من بداية عام 2009 ولغاية آب/2009، بيّن التقرير أن هناك 69 طبخة خرجت ولم تدفع قيمتها ولم تقيد ذمة ولا يدري أحد بالشركة كيف خرجت وبالتعاون مع من بالشركة.. وأبدى التقرير تحفظه على عقود التفل المبرمة خلال السنوات الماضية نظراً للفروق الكبيرة في الأسعار المتعاقد عليها من 1200 ليرة عام 2007 إلى 1250 عام 2008 ثم 3000 ليرة عام 2009 وأسباب هذا التفاوت وتبريره. ‏

بالإضافة إلى عدم قيام الدائرة التجارية بإعداد الفواتير اللازمة للمتعهد وبواقع 15 طبخة مسبقاً ليقوم بدفع قيمتها.. وغالباً ما يماطل المتعهد بتسديد هذه القيمة ويبقى مستمراً بالاستجرار ما أدى لتراكم هذه الذمم على المتعهدين. ‏

وإبرام هذه العقود حسب الطبخة وليس حسب الوزن الفعلي نظراً لاختلاف وزن التفل الناتج عن الطبخة الواحدة.. وأيضاً تسليم المواد لشخص لا يحمل وكالة أصولية عن المتعهد وبسيارات مختلفة ما أفسح المجال له بالادعاء بأنه لم يستلم هذه الكميات، وكيف تم ذلك وتحميل إدارة الشركة وخاصة التجارية وقسم الطبخ مسؤولية ذلك. ‏

 

وطلب التقرير متابعة تحصيل الذمم المترتبة على المتعهدين وتحريك الدعاوى بحقهم وعلى مسؤولية إدارة الشركة بالحفاظ على أموال الشركة أصولاً.. لكن وحسب مصادر الشركة تم رفع دعاوى على المتعهدين وخسرتها الشركة. ‏

ورأى المفتشون ضرورة قيام الشركة ونظراً لتكرار المخالفات بهذه العقود بإعداد دفتر شروط جديد ومدروس وإعداد نموذج عقد يحقق مصلحة الشركة وتنفيذه وفقاً لذلك حيث أن هذه التصرفات توحي بوجود خلافات بين دوائر الشركة المختلفة وعدم وجود حدّ أدنى من التنسيق بينهما.. ويلقي بظلال من الشك حول تصرفات الإدارة حيال ذلك والالتزام بأحكام القوانين والأنظمة خاصة القانون رقم 51 لعام 2004 وعلى مسؤولية إدارة الشركة أصولاً. ‏

 

مواد منتهية الصلاحية ‏

 

أعلنت الشركة عن مناقصة داخلية لتوريد 8 أطنان من مادة «ستابي كويك» ومدة التوريد 75 يوماً مع ذكر تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.. وتم الإعلان ثلاث مرات ثم استلمت المواد بمحضر استلام بيّن أنها مقبولة فنياً ومجربة سابقاً بالاستناد لنشرة فنية من العارض دون إجراء تحاليل عليها ودون ذكر شيء عن تاريخ الصلاحية.. ومن خلال القيام بجولة ميدانية تبين أن المادة إنتاج 14/3/2008 وتنتهي صلاحيتها في 13/9/2009 وكان رصيد المادة في 13/9/2009 كمية 3900 كغ منتهية الصلاحية. وبناء على ذلك، تحفظ الجهاز المركزي على هذا العقد نظراً للطريقة التي تم بها طلب المواد وإعادة الإعلان وبالسرعة الكلية ودون مبرّر لثلاث مرات: الأولى تحفظ المدير الفني على السعر ولم يكن المدير العام معترضاً والثانية المدير العام يرفض السعر رغم أنه أقل بكثير من المرة الأولى وإن هذا الأسلوب يدل دلالة واضحة على حالة عدم الثقة بين الأطراف المختلفة في الشركة ومخالفة لأحكام القانون 51 من حيث سوء استغلال الصلاحيات الممنوحة بموجبه ما ينعكس سلباً على وضع الشركة الذي يتردى من سيئ لأسوأ وتحميل إدارة الشركة مسؤولية استمرار ذلك. بالإضافة إلى طلب المادة من قبل أمين المستودع وتحديد كميتها لـ10 أطنان وموافقة المدير العام على ذلك علماً أن ذلك يخالف أحكام المرسوم 1175 حيث أن محاسب المواد هو من يقوم بطلب هذه المواد عند وصولها لمستوى إعادة الطلب ويتم تحديد الكمية بالتنسيق مع مدير الإنتاج وحسب متطلبات الخطة الإنتاجية وهذه الكمية تكفي مدة 3 سنوات في حال تم تحقيق كامل الخطة الإنتاجية وبالتالي تحميل مدير الإنتاج والمدير العام مسؤولية هذا الطلب الكبير خاصة أن مدة الصلاحية للمادة هي سنة ونصف السنة فقط. وانتقد التقرير عدم أخذ مدة الصلاحية وتاريخ الإنتاج بعين الاعتبار وعدم الإشارة لهما في محضر فض العروض ومحضر استلام المادة وتحميل هذه اللجان مسؤولية ذلك. ‏

ويبقى استخدام كمية 3900 كغ – المنتهية الصلاحية في المخزن – في الإنتاج على مسؤولية مدير الإنتاج الذي أفاد أنها تصلح لأكثر من خمس سنوات إضافة إلى السادة المحللين في كلية الهندسة البترولية بجامعة البعث وذلك حتى انتهاء الكمية. ‏

وبالمقارنة بين هذا العقد مع العقد رقم 905 لتوريد 600 كغ من المحسنات الأنزيمية بقيمة 1368000 ليرة سورية فقد تم التثبيت للمتعهد من الإعلان الأول ودون اعتراض المدير العام على السعر (البالغ 2280 ليرة للكيلو الواحد) رغم أنه أعلى من أسعار الشراء السابقة والتي كانت 2185 ليرة في العقد 188 و1775 ليرة في العقد 143. ‏

وهنا تساءل المفتشون وسألوا المدير العام عن المعيار الذي يعتمده لإلغاء مناقصات لارتفاع السعر وترك أخرى ودلالات وملابسات ذلك وموافاتهم بالتبرير والتقيد بأحكام المادة 22 من القانون رقم 51 حول وضع سعر سري للمواد في المناقصات.

 

 

 

شام نيوز- تشرين