تقسيط عقوبة المؤسسات التعليمية

وافقت وزارة التربية في تعميم أصدرته أمس إلى مديرياتها في المحافظات على تقسيط عقوبة الضرر المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة على أن تكون هذه المؤسسات مرخصة وفق الأصول.
ويتقدم صاحب الترخيص بتعهد مصدق أصولاً لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بدفع مبلغ عقوبة التعويض.
وأكدت في تعميمها أن يكون تقسيط عقوبة التعويض للمؤسسة حسب درجة ترخيصها وتصنيفها وأقساط الطلاب والقدرة الاستيعابية ومقدار مبلغ عقوبة التعويض، وأن تقسط العقوبة على دفعات متساوية خلال خمس سنوات وفق ما تقترحه اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص ويتم التسديد على دفعتين إلى أربع دفعات في كل سنة ميلادية، على أن تبدأ المدة الزمنية من تاريخ تبلغ المؤسسة قرار عقوبة التعويض مقابل الضرر من قبل مديرية التربية خلال فترة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور.
وحظرت الوزارة في تعميمها عدم إعطاء المؤسسة التعليمية الخاصة أي موافقة تتعلق بها في حال تأخرها في دفع أي قسط مستقبلاً.
شام نيوز. تشرين