توضحيات بخصوص قرار المركزي حول الحد الأدنى لحوالات بيوع العقارات والمركبات

مصرف سورية المركزي

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم7 /م.و للعام الجاري؛ بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات بما يعادل 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات.

وأفادت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات في مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف حنان عيلبوني لـ "شام إف إم" أن قرار إعادة تحديد الحد الأدنى للإشعارات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات يتضمن شقان، الأول يتعلق بالعقارات، حيث أصبح الحد الأدنى 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية.

أما فيما يخص المركبات، فقالت عيلبوني إن: "أي وثيقة رسمية تتضمن سنة صنع المركبة كافية لتحديد الحد الأدنى  اللازم للإشعار المصرفي الخاص لبيع المركبات".

وأشارت إلى أنه يجب الحصول على قيد مالي مدون عليه ما يعادل القيمة الرائجة للوحدة العقارية، مع مراعاة إذا كانت هذه الوحدة تشمل كامل العقار أو جزء منه، ثم يتم تقديم القيد المالي للمصرف للحصول على الإشعار المصرفي الخاص ببيع العقار.

وذكرت عيلبوني أن تنفيذ القرار سيبدأ في 25 آذار الحالي، وإلى ذلك الحين لا يزال الحد الأدنى 5 مليون ليرة للعقارات والمركبات، و مليون ليرة للأراضي، كما تستثنى الدرجات الآلية والجرارات الزراعية من هذا القرار.