توضحيات حول قانون الجريمة الإلكترونية

قانون

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

حول القانون الخاص بالجريمة المعلوماتية، تحدث رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب آلان بكر لـ"شام إف إم" مبيناً أن العمل على هذا القانون كان من فريق حكومي لمدة عام، حيث قُدّم من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية والجهات المعنية الأخرى، ثم أُرسل لمجلس الشعب، وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسته.

وقال بكر إنه عند نشر ومشاركة منشور أو عبارات تمس الوحدة الوطنية وتحض على الكراهية والتفرقة بكل المجالات ومنها الرياضي، يُعاقب صاحب المنشور وكل من يعلق عليه ويتداوله على منصات التواصل الاجتماعي كافة "فيسبوك، تيليغرام، واتساب"، موضحاً أنه عندما يكتب الصحفي لمؤسسة رسمية أو خاصة مرخصة من وزارة الإعلام، أو يدلي بتصريح لوسيلة إعلامية، يُحاسب وفق قانون الإعلام، أما عندما يكتب على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء لفرد أو مؤسسة، فيُحاسب وفق قانون الجريمة المعلوماتية.

وأكد بكر أن المس بهيبة الدولة هي حالة غير قابلة للقياس، لكنها لا تعني حماية وزير أو أي مسؤول، كما أن هذا القانون لا يقيد الحريات ولا يحمي الفاسدين، وإنما يضع معايير وضوابط لتنظيم العمل على الإنترنت، وإعادة نشر الجرم، تشكل الجرم نفسه من حيث العقوبة، لأنها قد تكون أكثر خطورة وستصل إلى عدد أكبر من المتابعين، وعند مشاركة شخص لمحتوى معين، فهو يتبناه. وذكر بكر أنه عندما صدر القانون 17 عام 2012 كانت نسبة مستخدمي الإنترنت في سورية 37%، اما اليوم فوصلت إلى 59%، وبالتالي كان لا بد من إعادة النظر في القانون 17 وإصدار قانون جديد.