توضيحات حول العقوبات التي نص عليها المرسومان القضائيان المتعلقان بالمتعاملين بغير الليرة

توضيحات حول العقوبات التي نص عليها المرسومان القضائيان المتعلقان بالمتعاملين بغير الليرة

شام إف إم – مواقع

أوضح وزير العدل القاضي هشام الشعار أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والمتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات لا يعاقب على "الحيازة" وإنما المقصود هو التداول التجاري بين المواطنين بغير الليرة السورية، حيث أصبح القانون يعاقب على ذلك بالحبس 7 سنوات مع عدم جواز إخلاء السبيل في مختلف درجات المحاكمة مشيرا إلى أن هذه العقوبة ستكون رادعة.

وخلال لقاء مع التلفزيون السوري بيّن الشعار أن المرسوم رقم 4 شدد عقوبة نشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني حيث أصبحت الاعتقال المؤقت والغرامة المالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف وأضاف أنه في حال نشر الصفحات أو مواقع التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة هدفها المس بالعملة الوطنية فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات الكاذبة دون رحمة.

كما أكد الشعار على ضرورة اعتماد السعر الرسمي الصادر عن الجهات الرسمية، مشيراً إلى أن الأجهزة الذكية تعتبر وسيلة نشر لاعتمادها على الانترنت ويعاقب عليها القانون وأضاف أنه عندما يتعلق الموضوع باحتساب بعض أصحاب المحال أسعار المواد الغذائية أو غيرها بناء على سعر صرف الدولار فهو جرم تمويني تعالجه الضابطة التموينية.

من جهته بيّن وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أن مختلف الوحدات الشرطية في الوزارة ستقوم بالتعاون مع الضابطة العدلية في المصرف المركزي بتسيير دوريات مكثفة في الأسواق لمراقبة الشركات والمحلات بهدف ضبط الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية، لافتاً إلى تخصيص رقمين لتلقي شكاوى المواطنين "2211001" و"2211002.

وأكد الرحمون خلال لقاء مع التلفزيون السوري أن فروع مكافحة الجرائم المعلوماتية في كل المحافظات تقوم برصد الصفحات المعادية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر صرف الدولار، كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية التي تقوم بنقل أخبار كاذبة وتقديمهم للقضاء منوهاً إلى أن شركات الصرافة المرخصة لا تخضع لأحكام المرسوم رقم 3 لافتاً إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يتعامل بالدولار من خلال البيع أو الخدمات المقدمة للمواطنين.