خمسة مراسيم رئاسية خاصة بمدينة دوما في ريف دمشق

علم موقع الاقتصادي أنّ الرئيس السوري بشار الأسد أصدر خمس مراسيم خاصة بمنطقة دوما بريف دمشق دفعة واحدة، وذلك في 22 من الشهر الماضي وحملت الأرقام "195، 196، 197، 198، 199" ونصت على:

 

المادة 1- السماح لمجلس مدينة دوما بتطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم/9/ لعام 1974 الباب الثاني"التوزيع الإجباري" في كل من المناطق "العب، عناتر، السنديانة، بتوانة الغربية، الرمان" الواقعة ضمن المخطط التنظيمي المعتمد لمدينة دوما وفق مخططات التقسيم المرفقة والمحفوظة صورة عنها لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية ومجلس مدينة دوما.

 

المادة 2- يعتبر ذا نفع عام تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة الأولى.

 

المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

وقال المحلل الاقتصادي بموقع الاقتصادي إنّ المرسوم رقم/9/لعام 1974 وتحديداً للفصل الخاص بالتوزيع الإجبار والذي سمحت المراسيم الرئاسية لمجلس مدينة دوما بتطبيقه، تبين أنه يتعلق بتنظيم تلك المناطق وتأهيلها بخدمات البنى التحتية من كهرباء وماء وطرقات وغيرها وإعادة توزيع المقاسم فيها على المالكين وأصحاب الحقوق بـطريقة عادلة تضمن للجميع حقوقهم وتقتطع منهم ما يترتب عليهم بنتيجة التنظيم وإعادة توزيع الحصص.

 

وينشر موقع الاقتصادي كامل الفصل الخاص بالتوزيع الإجباري، كما ورد بالمرسوم رقم /9/ لعام 1974 الذي أصبح بموجب المراسيم من صلاحيات مجلس مدينة دوما:

 

الفـصل السادس

 

التـوزيـع الإجـباري

 

مادة 30 – آ – تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها

 

ب – تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها .

 

ج – تطبق المادة الرابعة من هذا القانون على مناطق التنظيم ، نص المادة الرابعة هو (أ – تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء كشفا تقديريا بالنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة ومجاري ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها .

 

ب – تعتبر الأعباء والنفقات المقدرة على مقسم بمثابة دين ممتاز لصالح الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن بمقداره على صحيفته حين تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية .

 

ج – يجوز نقل ملكية المقسم بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات المرافق العامة وفقاً لتقدير الجهة الإدارية أو لقاء تعهد المشتري بتسديدها مع بقاء إشارة الرهن تأميناً لوفائها على الصحيفة العقارية الخاصة بالمقسم .

 

ولا يرخص ببناء المقسم إلا بعد تسديد نصف نفقات المرافق العام إما إفراز البناء أو نقل ملكيته أو ملكية جزء منه في السجل العقاري فلا تجوز إلا بعد تسديد جميع نفقات المرافق العامة أو ما يترتب منها على الجزء المراد نقل ملكيته وفقاً لتقدير الجهة الإدارية

 

د - إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق قانون جباية الأموال العامة ).

 

مادة 31 – على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين التاليين ليكونا أساس لعملية التوزيع الإجباري :

 

آ - جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن اسم صاحب الاستحقاق وحصته من العقار ، وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني .

 

ب - جدول هجائياً بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة

 

مادة 32- تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقاً لحصصهم فيها .

 

مادة 33 – آ – يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تؤلف على النحو التالي :

 

1- قاض يسميه وزير العدل رئيساً

 

2- خبيران تسميهما الجهة الإدارية عضوين

 

3- خبيران يمثلان المالكين عضوين

 

ب – يؤدي أعضاء لجنة التوزيع الإجباري أمام رئيسها اليمين المنصوص عنها في المادة /20/ من هذا القانون .

 

ج – يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الأحكام الواردة في المادة /24/ .

 

د – يشترط في رئيس وعضو لجنة التوزيع الإجباري ما يشترط في عضو اللجنة البدائية بموجب الفقرة /ج/ من المادة /17/ .

 

هـ - يصدر رئيس الجهة الإدارية قراره بتشكيل اللجنة وفق ما هو مبين أعلاه

 

مادة 34 – على لجنة التوزيع الإجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي وإذا زاد مجموع قيم المقاسم أو نقص عن مجموع قيم كامل عقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذه الزيادة أو النقصان .

 

مادة 35 – على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريباً منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حصته ، كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسماً واحداً يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم .

 

مادة 36 – إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار التعويض النقدي الذي يتوجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان ويكون هذا التعويض مستحق الأداء فورا . على انه إذا أعطي المدين مهلة من قبل صاحب الاستحقاق أو من قبل اللجنة فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية .

 

مادة 37 – تنظم اللجنة مشروع التوزيع وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للإطلاع عليه بموجب إعلام ينشر في إحدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة .

 

ب – لكل ذي علاقة خلال /30/ يوماً من تاريخ النشر أن يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بلائحة خطية يقدمها إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية .

 

ج – عند انتهاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق ويكون مبرماً ويعلن هذا القرار في لوحة إعلانات الجهة الإدارية لمدة /30/ يوما للإطلاع وأخذ العلم .

 

مادة 38 – بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الإجباري الصفة المبرمة تبلغه الجهة الإدارية للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية .

 

مادة 39 – إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة أثناء التدقيق أخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الإدارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة إلى لجنة التوزيع الإجباري لتصحيح هذه الأخطاء وفي حال تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /27/ تستكمل اللجنة وفق أحكام هذه الفقرة . وعلى اللجنة أن تنجز تصحيح الأخطاء المشار إليها خلال مدة ستين يوما من تاريخ دعوتها للاجتماع من قبل الجهة المذكورة . وتكون قرارات اللجنة مبرمة ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطع