رئاسة الوزراء تؤكد تحديد مدة الضمان في عقود التوريدات

 


أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً أشارت فيه إلى أحكام دفتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم رقم 450 المتعلقة بعقود التوريد الخاصة بضمان التوريدات لمدة تحدد في إعلان دفتر الشروط الخاصة.

والعقد تبعاً لطبيعة ونوعية المواد المطلوب تأمينها، والفقرة هـ من المادة 39 من أحكام عقود الأشغال والتي حددت مدة الضمان بسنة كاملة من تاريخ الاستلام المؤقت والفقرة (ز) من المادة المذكورة الخاصة بضمان المنشآت لمدة عشر سنوات. ‏

وأشارت رئاسة الوزراء إلى أثر مدة الضمان على أسعار العارضين مما يوجب أن تكون ضمن الحد اللازم والضروري للتحقق من سلامة وكفاءة التوريدات وبغية اعتماد صيغة واحدة لمادة الضمان فإنها ترغب إلى الجهات العامة الالتزام بالشروط والحرص على تحديد مدة الضمان في عقود التوريدات بالقدر اللازم والضروري لتحقيق الغاية منها والاستئناس بما ورد في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 17/ب/3540/15 لجهة صياغة مادة الضمان بعد تعديلها بما يتوافق وطبيعة ونوعية العقد ذي العلاقة. ‏

 

جريدة تشرين