دمشقالسبت، 7 تشرين الثاني 202623:29
  • الصفحة الرئيسية
  • سياسية وميدانية
  • اقتصادية
  • خدمية محلية
  • ملفات
  • رياضة محلية
  • رياضة عربية وعالمية
  • منوعات
  • ثقافة وفن
  • الأبراج
  • Radio Sham Fm
  • من نحن
الرئيسيةأبراجراديو شام إف إمراديو شام إف إم بلسمن نحن

All Rights Reserved 2007-2026 | Sham FM Beta Version (3.0)

Developed By ULCode | Powered By UNLimited World

رخصة المهنة مطلوبة عند التقدم لمناقصة!!

الثلاثاء، 29 آذار 2011

أشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 80 المتضمن تنظيم مهنة الهندسة قضت ما يلي:

«تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحرّ في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي أي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في أنظمة العقود وتقبل لدى الجهات العامة وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الأعمال الهندسية». وأضافت رئاسة الوزراء أن نقابة المهندسين قد أعلمتها بأن بعض الجهات العامة لا تقبل وثيقة مزاولة المهنة الصادرة عن النقابة بدلاً من الوثائق المطلوبة في أنظمة العقود. وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كلها إعمال نص المادة 15 المذكورة في حال تقدم مهندس مزاول للمهنة للمناقصة أو لطلب العروض المعلن عنها وقبول وثيقة مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر بدلاً من الوثائق المماثلة لها في المادة 11 من نظام العقود الموحد. ‏

 

‏