رد وزارة التربية حول قضية السيد عمار ميا

رد وزارة التربية حول قضية السيد عمار ميا

شام إف إم – خاص

تلقت "شام إف إم" توضيحاً من وزارة التربية بعد طرح قضية السيد عمار ميا ضمن برنامج "نبض العاصمة" الذي كان طلب بإعفاء من الغرامة المالية التي غرم بها من قبل الوزارة لقاء قيامه بإعطاء عدد من الطلاب دروساً قي منزله لبعض المواد.

توضيحاً لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول طلب السيد عمار ميا من وزارة التربية إعفاء من الغرامة المالية التي غرم به من قبل الوزارة نتيجة قيامة إعطاء عدد من الطلاب دروساً في منزله لبعض المواد (عربي، إنكليزي، رياضيات).

أعلمتنا مديرية تربية ريف دمشق بكتابها رقم 2006/13 تاريخ 25/6/2019 بشأن بيان التوجيه حيال ضبط عقار مخالف من قبل رجال الضابطة العدلية لديهم باسم "روضة السنابل" في ضاحية "8 آذار" لصاحبها (عمار ياسين ميا) وتم ضبط /53/ طفلاً بقسط 35.000 ل.س لكل طفل.

وبناءً على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص المتخذة في جلستها رقم /297/ المنعقدة بتاريخ 28/8/2019 تم فرض العقوبة الآتية بحق الموما إليه بالقرار 2340/943 تاريخ 13/9/2019، عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2010 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2017 المتضمن:

المادة – 1- /أ/ - فرض غرامة مالية وقدرها 500 ألف بحق السيد عمار ياسين ميا لمخالفته بافتتاح روضة أطفال دون ترخيض أصولي.

ب – إعادة كامل الأقساط إلى أولياء الأمور.

ج - إغلاق العقار المخالف إغلاقاً إدارياً عن طريق الجهة المختصة لمدة ثلاثة أشهر بالبلاغ الوزاري رقم 1450/543 (4/8) تاريخ 11/4/2011.

د – الطلب من صاحب العلاقة التقدم بتعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بعدم فتح المقر ومباشرة العمل فيه إلا بعد حصوله على الترخيص المطلوب أصولاً.

منوهين بأن المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 28/4/2010 حظرت من استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ماقبل الجامعي، كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو كمكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعة من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.

كما قضت المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2017 بتعديل الفقرة /أ/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2010 على أن تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها 500 ألف ل.س وذلك بقرار من وزير التربية على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، وذلك عملاً بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بوجوب تطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء.