شؤون الطلاب مسؤولة عن صحة الوثائق والشهادات غير السورية

شام إف إم - صحف
أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم 279 الذي يعتبر بموجبه مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعة مسؤولة عن متابعة الإجراءات المتعلقة بالتأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية.
كما يعد القرار الجامعات الخاصة ومديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في الوزارة مسؤولة عن متابعة الإجراءات المتعلقة بالتأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية.
وينص القرار بأنه يجب على الجهات المعنية في الوزارة والجامعات الحكومية والخاصة البدء بإجراءات التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر، من استكمال إجراءات تسجيل الطالب في الجامعة، حتى لو كان قبوله في الجامعة شرطياً، وتتخذ الجامعة الحكومية أو الخاصة الإجراء المناسب بحق الموظف المسؤول إذا تبين أن السبب في عدم التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية هو التقصير في المراسلات.
كما ينص القرار على أنه يجوز منح الطالب الذي سجل في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة السورية على أساس شهادة غير سورية أو كان منقولاً إليها من جامعة غير سورية ويحمل شهادة ثانوية غير سورية ولم يتخرج ويرغب بالانتقال إلى جامعة أخرى، كشف علامات من الجامعة المسجل بها ويرفق به الشهادة الثانوية، على أن تتم الإشارة في هذا الكشف إلى الوثائق التي لم يتم التأكد من صحتها ورقمها وتاريخ إصدارها، من أجل أن تستكمل الجامعة المنقول إليها إجراءات التأكد من صحة وثائقه وشهادته.
ويشير القرار إلى أن الطالب المتخرج والمسجل في الجامعة الحكومية أو الخاصة الذي لم يتم التأكد من صحة وثائقه وشهاداته يمنح وثيقة مؤقتة لمدة سنتين «وفق نموذج المرافق»، تتضمن الإشارة إلى عدم ورود التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية التي سجل بموجبها حيث يترتب على الجامعة الحكومية والخاصة فتح سجل خاص لمصدقات التخرج المؤقتة، يدون عليه جميع البيانات المتعلقة بها وما يستجد من أمور حولها.