صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 13.. المالية تعتمد ميزانيات 2009
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 19/1/2011 الذي مدّد العمل بالمرسوم 61 الخاص بتمويل الشركات.
وتضمنت المادة الأولى من التعليمات أنه بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 13 تم تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2006 لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/1/2011 ولغاية 31/12/2011 وتعتبر الفترة الواقعة بين 1/1/2011 و18/1/2011 مشمولة بأحكام التمديد.
وبموجب الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم 13 يمكن للمكلفين الذين يرغبون بإعادة تقويم منشآتهم أن يشمّلوا بعملية إعادة التقويم للعقارات في الحالات التالية: إذا كان العقار وارداً ضمن قيود الشركة وضمن موجوداتها لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء، أو إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري باسم الشركة لكنه لم يرد ضمن قيود الشركة، وإذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري باسم أحد الشركاء ومقامة عليه منشآت مملوكة للشركة وغير واردة في قيودها، وكذلك في حال كون العقار مسجلاً بالسجل العقاري باسم صاحب المؤسسة ولم يرد ضمن قيود المؤسسة.
وبموجب الفقرة ب من المادة الثانية من المرسوم فقد تم وضع شرط من أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة من أجل قبول عملية إعادة التقويم في الحالات المذكورة فيها وهو شرط ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لمصلحة الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم في العقارات المذكورة لمدة عام على الأقل قبل إعادة التقويم على أن تتم معالجة الواقعات اللازمة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة أصولاً.
وبموجب المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 13 تم تعديل الفقرة ج من المادة 12 من المرسوم 61 المتعلقة باستيفاء رسم الطابع بحيث أصبح تخفيض نسبة رسم الطابع المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بواقع 50% على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى ويشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم في الحالات التالية: فرد أجرى عملية إعادة التقويم وتنازل عن جزء من رأس ماله للغير ويقوم بتأسيس شركة جديدة فإن رسم الطابع يخفض إلى 50% من الرسم المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وعن كامل رأس مال الشركة.
وعلى سبيل المثال: فرد يملك مؤسسة فردية أجرى عملية إعادة تقويم للموجودات الثابتة في مؤسسته وسدد رسم التسوية وبعدها قام بالتنازل عن جزء من مؤسسته لشخص آخر، في هذه الحال يتوجب تنظيم عقد شركة وهذا العقد يخضع لرسم الطابع وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 وإن رسم الطابع المترتب على هذا العقد يخفض بنسبة 50% استناداً لأحكام هذه الفقرة، أو شركة أجرت عملية إعادة تقويم وترغب بتحويل الشكل القانوني للشركة إلى شكل قانوني جديد فإن رسم الطابع يخفض إلى 50% من الرسم المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 وعن كامل رأس مال الشركة الخاضع لرسم الطابع.
وعلى سبيل المثال شركة تضامنية أجرت عملية إعادة تقويم وسددت رسم التسوية استناداً لأحكام المرسوم 61 ورغب أصحابها بتحويل الشكل القانوني للشركة إلى شركة محدودة المسؤولية في هذه الحال يخضع كامل رأسمال الشركة الجديدة لرسم الطابع (رأس مال الشركة القديم + فروقات إعادة التقويم) استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 لكن استناداً لأحكام هذه الفقرة يخفض رسم الطابع بمعدل 50% ويطبق التخفيض كذلك على رسم الطابع الناتج عن عملية زيادة رأس المال الاختيارية أي في حال اتفق الشركاء على أن يكون رأس المال الجديد يعادل (رأس مال الشركة القديم + فروقات إعادة التقويم + زيادة اختيارية في رأس المال).
دمج شركتين
وفي حال قيام شركتين بعملية إعادة تقويم واتفقتا على أن يتم دمج الشركتين مع بعضهما البعض وأن يتم تغيير الشكل القانوني للشركة الجديدة عن الشكل القانوني للشركتين السابقتين فإن رسم الطابع المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 على سبيل المثال شركة (أ) تضامنية وشركة (ب) تضامنية أجرت كل منهما عملية إعادة تقويم وسدد رسم التسوية وبعدها قرّر أصحابها أن يتم دمج (أ) مع (ب) وتأسيس شركة محدودة المسؤولية، يتم تخفيض رسم الطابع المترتب على الشركة (ج) بمقدار 50% وتخفيض 50% على رسم الطابع المتوجب في حال قرر أصحاب الشركة أن يكون رأسمال الشركة (ج) معادلاً لرأسمال (أ) و(ب) وإضافة اختيارية نقدية أو عينية أخرى.
أما في حال قيام شركتين بإعادة التقويم ودمج شركة في أخرى مع المحافظة على إحدى الشركتين وسواء نتجت شركة جديدة أم حافظت الشركة الجديدة على كيانها فإن رسم الطابع يخفض إلى 50% من رسم الطابع المتوجب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44.
وبموجب أحكام المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 تم إضافة بند إلى الفقرة ب من المادة 12 من المرسوم 61 ينص على أنه لا يحق للدوائر المالية الاعتماد على القيم الناتجة بعد عملية إعادة التقويم أثناء إنجاز التكاليف للسنوات السابقة لعملية إعادة التقويم.
ويتم اعتماد ميزانيات عام 2009 التي سبق أن تم تقديمها للدوائر المالية كأساس في عملية إعادة التقويم ولا يعتد بالميزانيات العائدة لعام 2009 المقدمة للدوائر المالية بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
شام نيوز- تشرين