عيلبوني: دخول المصارف بعمليات البيع ضروري نظرا لقيمة المبالغ الكبيرة

خاص - شام إف إم
أكدت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف حنان عيلبوني، أن القرار (رقم 7 لعام 2022) القاضي بعدم توثيق عقود البيع قبل تسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي، هو الثالث من سلسلة القرارات التي أصدرتها الحكومة في إطار سداد جزء من قيمة بيوع العقارات والمركبات عبر الحسابات المصرفية.
وأوضحت عيلبوني خلال حديثها لـ "شام إف إم" أن القرار الأول (رقم 5 لعام 2020) لم يحدد الحد الأدنى لمبلغ الحوالة من المشتري إلى البائع التي يجب أن تتم عبر المصارف، ثم صدر القرار (رقم 28 لعام 2021) وتضمن الحد الأدنى للحولات وهو خمسة ملايين ليرة لكافة العقارات والمركبات، ومليون ليرة للأراضي.
وأشارت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات، إلى أن القرار الجديد يُعيد ترتيب الحد الأدنى حسب نوع الوحدة العقارية بما يتناسب مع القرارات الجديدة حول البيوع العقارية وجداول القيمة الرائجة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في كافة العقود، فيما يستثني الجرارات الزراعية والدراجات النارية.
وبيّنت عيلبوني أن دخول المصارف في عمليات البيع هو أمر طبيعي نظراً لقيمة المبالغ الكبيرة نسبياً سواء للعقارات أو المركبات، مؤكدة أنه حان الوقت لتكون هذه الخطوة إلزامية.
وأضافت أن القرار لم يُلزم بشكل كامل تحويل المبالغ خلال عمليات البيع عبر المصارف بسبب رغبة المشرع بالتّدرج، حيث يقتصر على عمليات البيع والشراء والتي تتضمن أداء ثمن نقدي، بينما العقود التي لا تتضمن أداء ثمن نقدي لا يشملها القرار، مثل "عقد الهبة" الذي لا يشترط وجود صلة القرابة ويتطلب الكتابة والقبول ويفرض رسوم عالية لأنه يعتبر من عقود التبرع، موضحة أن الفائدة الاقتصادية من القرار هي استقطاب حجم كبير من الأموال و الكتلة النقدية إلى المصارف وهو الأمر الطبيعي والصحيح.
وحول تحديد سقوف السحوبات النقدية من المصارف، أشارت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات أن هذا الأمر يخضع للعديد من العوامل ويشمل الحوالة المنصوص عليها في القرار الجديد، مؤكدة أن ذلك لا يمنع من تداول قيمة المبلغ كاملاً أو جزئياً في الحسابات عبر الوسائل الأخرى عدا السحب النقدي.
ونوهت عيلبوني إلى أنه تم تحديد سقوف السحوبات لضبط السيولة وتوجيهات السياسة النقدية والنفاذ المالي خلال المرحلة الحالية ووضع الدول المجاورة، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لمنظومة الدفع الالكتروني، مبينة وجود استثناءات لرفع سقف السحوبات في بعض الحالات بعد تقديم طلب ودراسته ليتم اتخاذ القرار بالموافقة.
وكانت أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، في وقت سابق، قراراً يقضي بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق مايُشعر بتسديد الثمن أو جزءً منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
وأوضح القرار أنه بالنسبة لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية، يجب تسديد مبلغ بما يعادل 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة، أما خلال بيع المركبات فيجب تسديد مبلغ ثلاثة ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000، وخمسة ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 الى 2010، وعشرة ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 وحتى 2015، وسداد عشرون مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق، كما تضمن القرار تجميد مبلغ 500 الف ليرة في الحسابات المستخدمة لعملية البيوع لمدة ثلاثة أشهر.