غلاونجي: المرسوم 391 الخاص بالانتخابات المحلية يؤكد مصداقية القيادة

أكد المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن صدور المرسوم رقم 391 لعام 2011 القاضي بتحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية في تاريخ 12/12/2011.

يؤكد جدية ومصداقية القيادة السورية في إجراء الانتخابات حسبما تم إعلانه سابقاً والالتزام بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي كما أكد الوزير أهمية قانون الإدارة المحلية الجديد لما له من منعكسات إيجابية على أرض الواقع ستؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في حياة المواطنين من خلال انتخاب أعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات تعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية ويعزز مبدأ اللامركزية والديمقراطية عبر مشاركة المجتمعات المحلية فيما يخصها ويضمن الفاعلية والكفاءة في وضع الخطط وتنفيذها ويعتبر مكملاً لمجموعة القوانين التي صدرت مؤخراً وتساهم في دعم عملية الإصلاح والتطوير التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد وبخصوص شروط وإجراءات الترشيح لمجالس الإدارة المحلية أوضح الوزير أن الأخوة المواطنين يمكنهم التقدم بطلبات الترشيح إلى اللجان الانتخابية التي تم تشكيلها من قبل اللجان القضائية الفرعية في المحافظات في اليوم الذي يلي نشر المرسوم في الجريدة الرسمية والمتوقع أن يكون في 27 من هذا الشهر ولمدة أسبوع كامل وأن المرشح يجب أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 7/4/2011 وأن يكون متماً الـ 25 سنة من عمره وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب وملماً بالقراءة والكتابة وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها كما يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بطريقة جماعية أو إفرادية ولا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية ولا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح لاغياً، هذا ويمكن للقضاة ولجميع العاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر من تاريخ الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية ولا يجوز للعاملين ضمن الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي وللمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعاً من قبله ويقدم نسخة من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشح قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية. ‏


شام نيوز. تشرين