قانون الإعلام الجديد يسمح بانتقاد سياسات رئيس الجمهورية

تسلمت الحكومة السورية النسخة النهائية لقانون الاعلام الجديد في سورية،ومن المنتظر أن تقره الحكومة خلال الأيام القادمة والملفت في القانون الجديد احتوائه على ما يتيح انتقاد سياسات وقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وليس شخصه.

واوضح عضو لجنة صياغة قانون الإعلام, د.يحيى العريضي لداماس بوست: أنّ القانون الجديد سيتيح نقد سياسات رئيس الجمهورية وليس شخصه، لان السياسات والممارسات هي موضوع للتدوال أما فيما يتعلق بالمسساس بشخص الرئيس فهو من المحظورات بالتأكيد.

وتنص المادة 91 من الدستور والتي تنص على: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا"

وفيما يخص قضايا النشر قال العريضي ان  القانون الحالي ينص على حظر نشر الجلسات السرية والجلسات المتعلقة بحالات اجتماعية خاصة، بينما عممت الفقرة هـ من المحظورات نشر تفاصيل جلسات المحاكمة بشكل مطلق.

وأضاف : ان محاكمة الاعلامي على جناية شخصية او مخالفته قواعد العمل تتم على مرحلتين وليس 3 مراحل ولا يحق للاعلامي ان يحصل على نصوص محاضر التحقيق القضائية، وما تمنع المحاكم من نشره, فاذا ادين مدير عام بقضية اختلاس واثناء التحقيق اتهمه احد الشهود بالزنا فلا يمكن للصحفي ان ينشر مجريات التحقيق لان اتهام الجاني بالزنا يعتبر تلفيق ولم يثبت ادانته بعد.

وقد اعتراض صحفيون , خلال اللقاء التشاوري الممهد للحوار الوطني ,على إضافة محظور يتعلق بمنع نشر تفاصيل جلسات المحاكمة.

وقال العريضي :شروط التراخيص لم يطرأ عليها أي تغيير معتبرا انها شروط ميسرة للعملية الاعلامية ولا تبيح مردوخ اخر

وبين انه الحكومة لم تحدد وقت معين للانتهاء من الاطلاع على المسودة النهائية لقانون الاعلام مرجحا عرض هذه المسودة على مجلس الشعب

وتضمنت المسودة النهائية لقانون الاعلام  الغاء محظور يتعلق بمنع نشر استطلاعات الرأي قبل الحصول على موافقة من المجلس الوطني للإعلام.

ولم يتضمن  مشروع القانون  عقوبة السجن بحق الصحفي وانما اكتفى بالغرامة المالية، والمبدأ الأساس بمشروع القانون هو الحرية والمسؤولية وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة للوصول إلى المعلومة مقابل عدم التدخل في الخصوصية الشخصية.

واليكم محظورات النشر الواردة في المسودة النهائية لقانون الاعلام:

يحظر على الوسائل الإعلامية إنتاج أو نشر أو بث:

‌أ-  أي محتوى من شأنه الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية.

ب- أي محتوى من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

ج- أي محتوى يتضمن مشاهد أو حوارات إباحية صريحة تخدش الحياء العام.

د- المقالات والأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن  الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.

ه- نصوص محاضر التحقيق القضائية، وما تمنع المحاكم من نشره.

و- ما يمس برموز الدولة: النشيد الوطني والعلم.

ز- ما يمس بشخص رئيس الجمهورية.

 

 

داماس بوست