قانون الاعلام دشن مرحلة جديدة ويعتبر نافذاً خلال شهر من صدوره
في إطار حزمة الإصلاحات التي شهدتها سورية مؤخراً أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي
رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام الذي يعتبر نافذاً خلال شهر من تاريخ صدوره على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به قريباً بالتنسيق بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام الذي أقر القانون الجديد تشكيله.
ويشمل القانون مختلف وسائل الإعلام المقروءة المطبوعة منها والالكترونية إضافة إلى المرئي والمسموع، وخلا من فرض عقوبة الحبس بحق الإعلامي لكنه فرض غرامات مالية متنوعة بحسب المخالفة المرتكبة من قبل الصحفي أو الوسيلة الإعلامية التي قد تتعرض للإيقاف المؤقت أو النهائي في حال تكرار المخالفة وترواحت الغرامات المالية بين 10 آلاف ومليون ليرة. (التفاصيل ص3)
ونص القانون الجديد على إمكانية محاكمة الإعلامي ليس فقط وفق مواده وإنما أيضاً وفق القوانين النافذة في سورية ومنها قانون العقوبات العام وخصوصاً إذا ما خالف أحكام المادتين 12 و13 من قانون الإعلام أو كل جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون.
وحظرت المادة 12 من القانون نشر «أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية»، وأيضاً نشر «أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية»، وأيضاً نشر «الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره»، وأيضاً نشر «كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره، وكل ما يمس برموز الدولة».
أما المادة 13 فحظرت على الإعلامي «التعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفاً المصلحة العامة».
وحددت المادة 98 من القانون محكمة بداية الجزاء في مركز كل محافظة للنظر في جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قرارات هذه المحكمة قابلة للاستئناف ويصدر حكم الاستئناف مبرماً.
وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة أمس وصف وزير الإعلام عدنان محمود القانون الجديد بالنموذجي وغير المسبوق على مستوى المنطقة، ويحقق التفاعل مع الشأن العام ويحمي حقوق الإعلاميين.
وأشار محمود إلى أن صدور المرسوم يدشن مرحلة جديدة في الإعلام السوري تواكب بيئة عمل وسائل الإعلام المعاصرة وتطور تقنيات الاتصالات والثورة الرقمية.
وبين محمود أن القانون الجديد يتضمن إحداث مجلس وطني للإعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية إضافة إلى أنه يتولى تنظيم قطاع الإعلام والمساهمة في رسم السياسات الإعلامية ودراسة طلبات الترخيص لوسائل الإعلام والموافقة عليها.
ويتشكل أعضاء المجلس الوطني للإعلام من 9 أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وله جهازه التنظيمي وميزانيته المستقلة ويتم اختيار الأعضاء فيه من ذوي الكفاءة والخبرة وذوي الفكر والاختصاص والثقافة ويسمون بصدور مرسوم رئاسي لهذا الغرض.
وأكد محمود أن القانون سيوفر نمواً في قطاع الإنتاج الإعلامي إضافة إلى تحسين جودة المنتج الإعلامي شكلاً ومضموناً بخلق جو من المنافسة بين وسائل الإعلام العامة والخاصة.
وطالب محمود وسائل الإعلام العامة والخاصة إلى استثمار القانون الجديد عبر إعادة الهيكلية وآليات وأدوات وأساليب عملها بما فيها الصحافة المطبوعة والإذاعات الخاصة وسائل الإعلام الخاصة والمجلات والدوريات المتخصصة.
وتحدث الوزير أن قانون الإعلام الجديد يمنع احتكار ملكية وسائل الإعلام من خلال تحديد نسب الملكية فيها وفي جميع اختصاصاتها المرئية والمسموعة والالكترونية والمقروءة.
شام نيوز. الوطن