قرار للشؤون الاجتماعية والعمل يحدد نظام تفتيش العمل

حدد القرار الذى أصدرته وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل واجبات مفتشى العمل والصحة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية فى مراقبة تطبيق أحكام قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية الصادرة لحماية العمال أثناء قيامهم بالعمل حيث يتمتع المفتشون بصفة الضابطة العدلية وفق حدود المخالفات التى تقع فى دائرة اختصاصهم.

وأشار القرار الى الاجراءات القانونية التى يحق للمفتش اتخاذها بحق أصحاب العمل المخالفين كالتنبيه الشفهى أو الخطى فى حال وجود مخالفات بسيطة بمنحه مهلة لا تتجاوز الاسبوع وبالنسبة للانذار تكون المهلة الزمنية الممنوحة لصاحب العمل لا تزيد عن خمسة عشر يوما موضحا أنه يتم تنظيم الضبط القانونى فى المنشأة حصرا يدون فيه الوقائع التى شوهدت أثناء القيام بالتفتيش وتوصف المخالفات وتذكر المواد القانونية التى تمت مخالفتها لا يشترط لتنظيمه توجيه تنبيه أو انذار قبله.

وأوضح القرار أنه يحق للمفتش اقتراح اغلاق المنشأة أو الموءسسة وهو تدبير بحق أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات فى المنازل من غير السوريات ومكاتب التشغيل الخاصة ومراكز التدريب المهنى عند مخالفة أحكام قانون العمل والقرارات الناظمة له كما يحق للمفتش حجز مبلغ الكفالة المصرفية المودعة من قبلهم.

وحسب القرار فانه يتوجب على المفتش اعداد تقارير شهرية مفصلة عن نتائج الجولات التفتيشية مشفوعة بالاراء والمقترحات وترفع هذه التقارير الى وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها كما يشترط أن يتضمن التقرير نوع المخالفات التى وجدها والنص القانونى المتعلق بها وجواب صاحب العمل أو من ينوب عنه عن أسباب المخالفة على أن يلتزم بالسرية المطلقة بشأن مصدر أى شكوى يحقق بها.

وبالنسبة لصلاحيات المفتش بين القرار أنه يحق للمفتش أثناء الدوام الرسمى دخول جميع أماكن العمل والاطلاع على الدفاتر والملفات والمستندات اللازمة وأخذ صور عنها اضافة على توجيه الاسئلة واستجواب العمال وأصحاب العمل بشكل منفرد أو أمام الشهود عن أى مسالة تتعلق بتطبيق أحكام القانون.

وأوضح القرار أنه يحق للمفتش مطالبة صاحب العمل بلصق المعلومات فى أماكن العمل وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لاغراض التحليل واقتراح اتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد سلامتهم وصحتهم.

وتنظم الزيارات التفتيشية الدورية حسب القرار وفق برامج فصلية مسبقة معتمدة من الوزير ومعدة حسب توزيع المنشات وأماكن العمل مع مراعاة عدد وطبيعة وحجم المنشات ومواعيد الزيارات ونوعها وتكون الزيارات ليلية أو خارج أوقات العمل الرسمى بناء على كتاب من الوزير فى حال كان التفتيش مركزيا حيث يجرى هذا النوع من التفتيش فى حال وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم.

وتتولى مديرية العمل المركزية الاشراف على عمل المفتشين فى مديريات الشوءون الاجتماعية والعمل فى المحافظات ودراسة التقارير الدورية التى ترفعها هذه المديريات ورفع المقترحات الى الوزير بشأن ما ورد فيها لاتخاذ ما يراه مناسبا اضافة الى دراسة الصعوبات التى تصادف أعمال التفتيش والمساهمة فى اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتفتيش العمل وتنظيم اجراءاته.

كما تتولى مديرية العمل المركزية اعداد تقرير سنوى عن أعمال التفتيش فى سورية واقتراح الخطط والبرامج لبناء وتعزيز قدرات المفتشين وتدريبهم المستمر واقتراح الخطط لعقد الندوات لتوعية طرفى الانتاج من العمال وأصحاب الاعمال وتزويدهم بالمعلومات والارشادات التى تعينهم على تطبيق قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية ورفعها الى الوزير للنظر فى اعتمادها.

ولفت القرار الى أنه يحق لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية الاستعانة بممثلى التنظيم النقابى وبأطباء ومهندسين وكيميائيين وصيدلانيين وفنيين كلما تطلبت طبيعة مهمة التفتيش ذلك كما تساعد قوى الامن الداخلى وغيرها من السلطات المختصة المفتشين فى أداء مهامهم عند الطلب.

وتلتزم الوزارة حسب القرار بتوفير الحماية للمفتشين أثناء ممارستهم مهامهم أو بعد الانتهاء منها فى حال تعرضه لاعتداء جسدى أو ضرر معنوى ناجم عن أدائه مهام التفتيش حيث تقوم الوزارة بالنيابة عنه فى رفع الدعوى الى المحكمة المختصة ضد المعتدى وتعويض المفتش عن الاضرار المادية والمعنوية التى لحقت به كما يخضع المفتش الذى تثبت مخالفته أحكام هذا النظام للمساءلة المسلكية والجزائية.

وينظم قانون العمل الجديد رقم 17 الذى صدر فى الشهر الرابع من العام الحالى علاقات العمل فى القطاع الخاص والتعاونى والمشترك.