لأول مرة مؤسسة حكومية ترفع دعوى لمقاضاة عضو مجلس محافظة بطرطوس

بعيداً عن الدخول في جدل الاتهامات التي ساقها عضو مجلس محافظة طرطوس بحق مؤسسة المياه على مدى الجلسات والدورات السابقة وإن كانت تستحق البحث فيها حتى لا تبقى مجرد اتهامات.. عوضاً عن اللجوء إلى القضاء لحسمها.
يقول عضو مجلس المحافظة (ع. ح) في كتابه إلى رئيس مجلس المحافظة المسجل بالرقم /120/م. ش تاريخ 9/2/2011 وبالقانونية 2011/972 تاريخ 9/2/2011 فوجئت بإقامة دعوى ضدي من مدير عام مؤسسة المياه بناءً على إحالتكم المسطرة على كتابي الموجّه إليكم شخصياً والموجه لمؤسسة المياه حيث تبين من خلال رد مدير عام المؤسسة للسيد المحافظ بالكتاب رقم /747/ص. م. ح تاريخ 28/11/2010 بأنه استحصل على فتوى مخالفة للقانون تضمنت (الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة) بحجّة التشهير به..
ثم يقول في مكان آخر: «إن ما قمت به من أعمال وكتب ليس إلا تجسيداً لدوري كعضو مجلس محافظة أناط به القانون الدفاع عن مطالب الناس ومحاربة الهدر والفساد».
ويختتم كتابه قائلاً: «يرجى مخاطبة مدير عام مؤسسة المياه بأن الموافقة (على اتخاذ الإجراءات القانونية) لا تعني الموافقة على إقامة دعوى على عضو مجلس المحافظة».
المحافظ يرد
ورد محافظ طرطوس على كتاب عضو مجلس المحافظة بالكتاب رقم 120/10/11/س تاريخ 3/2/2010 الموجه إلى المؤسسة العامة للمياه.. ويتضمن حرفياً «بعد الاطلاع وللتوضيح نبين أن إحالتنا المذكورة لا تعني الموافقة على إقامة دعوى على عضو مجلس المحافظة (ع. ح) لكون كتابكم لم يتضمن الطلب بالموافقة على إقامة الدعوى....».
أعضاء يتضامنون حفاظاً على هيبة المجلس وكرامته
كما حصلنا على كتاب موجه للمحافظ من نحو 25 عضواً من أعضاء مجلس المحافظة يعلنون تضامنهم مع عضو المجلس على خلفية الدعوى المقامة عليه من مدير عام المؤسسة أمام قاضي التحقيق برقم /2205/2011.. متذرعاً بموافقة المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه مؤكدين حرفياً: «إن هذه الطريقة في التعاطي مع مجلس المحافظة عمل أقل ما يقال عنه إنه يهدف إلى خنق الصوت المدافع عن حقوق الناس ومطالبهم وفق ما نص عليه قانون الإدارة المحلية».
مشيرين إلى أن الدعوى المقامة على زميلهم لكونه تقدم بمذكرات حول واقع الهدر والتلوث لاقت آذاناً مصغية لمصداقيتها وثبوتها داخل المجلس وخارجه «الدعوى لا تنم إلا عن استهتار بالمجلس وأعضائه وتنفيذاً لقانون الإدارة المحلية وخصوصاً /57/ و/58/ و/60/ واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية وخصوصاً المواد /4/ و/5/ و/9/ و/11/ والنظام الداخلي لمجالس المحافظات وخصوصاً المادة /8/ لذا نرجو اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مدير عام المؤسسة حفاظاً على هيبة المجلس وكرامته «.. والكتاب موقع في 14/2/2011 ومسجل بالتاريخ نفسه تحت الرقم 136/ش.
أخيراً
ربما من غير المفيد الآن الدخول في شرح قرار المحافظ (الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية) وإن كانت تعني رفع الدعوى أم لا.. لأن كتابه الأخير يؤكد أنها لا تعني ذلك إلا أن اللافت في هذا الكتاب أنه لا ينفيها لمخالفتها النصوص القانونية «وخصوصاً /57/ و/58/ و/60/ واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية وخصوصاً المواد /4/ و/5/ و/9/ و/11/ والنظام الداخلي لمجالس المحافظات وخصوصاً المادة /8/» التي ذكرت سابقاً على لسان عضو المجلس والأعضاء المتضامنين معه بل لأن كتاب مؤسسة المياه لم يذكرها حرفياً ما يترك المجال مفتوحاً أمام احتمال كهذا في وقت لاحق.. ثم وعلى فرض أن المحافظ لا يقصد الموافقة على إقامة الدعوى فما المقصود بموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عضو المجلس؟
شام نيوز- الوطن