لجنة شؤون الأحزاب توافق على تأسيس حزب التضامن

درست لجنة شؤون الأحزاب التي عقدت اجتماعها الخميس برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية الطلبات المقدمة إليها من المواطنين الراغبين بتأسيس أحزاب وفقاً لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011.
وبين الوزير الشعار أن اللجنة قررت الموافقة على تأسيس حزب باسم حزب التضامن بعد أن استكمل كافة الوثائق والشروط المحددة في قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية و خاصة المادة 15 من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالحد الأدنى لعدد أعضاء الحزب وهي 1000 عضو مسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية ليكون بذلك أول حزب مؤسس وفق القانون.
وأشار الوزير الشعار إلى أن اللجنة درست أيضا الوثائق المقدمة من مؤسسي حزب التضامن العربي الديمقراطي بعد أن تلافى الملاحظات التي أبدتها في جلستها السابقة وقررت إحالة وثيقة تأسيس الحزب للنشر في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع.
كما درست اللجنة الطلب المقدم من مؤسسي الحزب الديمقراطي السوري للمرة الثانية بعد أن استكمل الوثائق المطلوبة منهم وقررت إحالته للنشر في صحيفتين يوميتين علما انه كان سبق للجنة أن رفضت طلب موءسسيه لعدم استكمال وثائقه وفقا لقانون الأحزاب.
وأكد وزير الداخلية أن لجنة شؤون الأحزاب تواصل اجتماعاتها وهي مستعدة للانعقاد في أي وقت في حال ورود أي طلبات تقدم إليها من المواطنين الراغبين بتأسيس أحزاب مشيرا إلى أنها شهدت خلال الفترة الماضية حراكا مكثفا لدراسة كافة الطلبات المقدمة إليها وتدقيقها تمهيدا لإحالة وثائقها للنشر ومن ثم الموافقة على تاسيسها في حال استكملت الشروط والوثائق المطلوبة في القانون .
هذا وقد نشرت في الصحف خلال الأسبوع الماضي وثائق طلب تأسيس حزب الطليعة الديمقراطي، وحزب الأنصار بانتظار انتهاء مدة الاعتراض على وثيقة التأسيس المحددة بعشرة أيام ليعاد بعدها النظر بتأسيس الحزب في حال استكمال باقي الوثائق المطلوبة للتأسيس ليصل بذلك عدد الأحزاب التي تمت إحالتها للنشر حتى تاريخه إلى ستة أحزاب .
وتتضمن وثيقة طلب النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره، وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ومبادئه.
ويحق للمؤسسين الاعتراض أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ستين يوماً بقرار مبرم.
ووفقا لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية يجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام اللجنة لما تم نشره، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء النشر بحيث يتم تسجيل الاعتراض لدى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب الكائن في مبنى وزارة الداخلية بكفرسوسة.
شام نيوز - سانا