ما هي شروط الإعلانات الانتخابية في دمشق؟

محافظة دمشق

حددت محافظة دمشق أماكن لصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية للمرشحين المقبولين لعضوية مجلس محافظة دمشق.

وحظرت المحافظة لصق الإعلانات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

وطلبت من المرشحين التقيد بلصق إعلاناتهم الانتخابية في الأماكن التي حددتها المحافظة وبالتنسيق مع دوائر الخدمات

ونص القرار على فرض غرامة من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة على من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها وإزالتها وفرض غرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وإزالة الضرر عملاً بأحكام المادة 108 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.

وأشار القرار إلى ضررة التزام المرشح بعدم تعرضه للمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم، إضافة لعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات أو إشارات مذهبية أو طائفية أو قبلية أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

ودعا القرار المرشحين إلى عدم البدء بالنشاط الدعائي إلا بعد تسلمهم إشعاراً بقبول الترشح النهائي، وتتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات في 18 أيلول القادم.