ما هي عقوبات مخالفي حظر التجوال؟

ما هي عقوبات مخالفي حظر التجوال؟

 

شام إف إم - وكالات

أشار رئيس فرع نقابة محامي ريف دمشق محمد أسامة برهان في تصريح لـ "سانا" إلى أنه بعد إجراء الضبط بحق المخالف لقرار حظر التجوال يحال إلى النيابة العامة لتقوم بتحريك الدعوى العامة عليه ومن ثم إلى محكمة بداية الجزاء ويتم حكمه حسب تقدير القاضي.

وبين برهان أن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2007 حدد عقوبات خرق حظر التجوال في المادة 13 من قانون مكافحة انتشار الأمراض السارية والتي تنص على “أنه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصا للعدوى بمرض ساري أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري أنه ارتكب جر ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك”.

ولفت برهان إلى أن لقاضي يقرر الحكم على من خرق حظر التجوال إذا كان لأمر عارض يحكم بالحد الأدنى للعقوبة بينما إذا كان يساهم بنشر الوباء عن قصد يحكم بالحد الأعلى من العقوبة حسب المرسوم.