مجلس الشعب السوري يقر قانون تجريم تهريب الأسلحة

مجلس الشعب

 

أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتعلق بالتجريم بتهريب الأسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية أو الاتجار بها وأصبح قانوناً. وينص القانون الذي يتألف من 5 مواد على أن يعاقب بالإشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الاسلحة والأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريبها بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية وبالإعدام على من وزع كميات من الأسلحة او أسهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، كما جاء في وكالة الأنباء السورية سانا.
 

ويتضمن القانون تشديد العقوبة وفقا لأحكام المادة /247/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون

 وقال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد: "ان القانون الجديد يتضمن تشديد العقوبة على كل من يقوم بتهريب الأسلحة أو الاتجار بها حيث كانت وفق القانون 51 لعام 2001 بالسجن من 5 سنوات حتى 10 سنوات مؤكدا أن ذلك يهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن الاجتماعي باعتبار ان جرائم الأسلحة وتهريبها والاتجار بها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية تمثل جرائم خطيرة تؤدي إلى الإخلال بالأمن وقتل الأبرياء".

ويأتي هذا القانون في إطار العمل لايجاد قواعد وإجراءات مناسبة للنظر في انواع محددة من الجرائم الأكثر خطورة وبما يحقق الهدف المبتغى في إقامة توازن حقيقي بين حق المواطن في ضمان كرامته وحرياته الدستورية وصون حقوقه الاساسية وحق الدولة في حماية سلامتها وامنها ومصالحها العليا وذلك عن طريق آلية قانونية جديدة فيما يخص النظر في الجرائم المرتبطة بتهريب السلاح بقصد استعماله في زعزعة امن واستقرار الدولة واستهداف الأرواح الآمنة


 

سانا