مجلس الشعب يصدر قانوناً بمنح تعويض طبيعة عمل لرجال الإطفاء

أقر مجلس الشعب اليوم بالأكثرية، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 1981 المتعلق بطبيعة عمل عمال الإطفاء وأصبح قانوناً.
ونص المشروع على “منح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حدّه الأقصى 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل”.
بدوره أوضح وزير المالية أنه تم إعداد هذا المشروع نظراً للزيادات العديدة التي طرأت على الرواتب والأجور منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1981، ولكون مهنة عمال الإطفاء تصنف من المهن الشاقة والخطرة، مضيفاً أنه أصبح من الضروري إنصاف رجال الإطفاء ومنحهم تعويض طبيعة عمل يتناسب مع ما يتحملونه من مخاطر وأعباء في خدمة المواطنين والقطاعين العام والخاص.