مجلس الشعب يقر القانون الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية

مجلس الشعب يقر القانون الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية

شام إف إم _ محليات:

 

عقد مجلس الشعب اليوم الاثنين جلسته برئاسة حموده صباغ، وأقر المجلس القانون الجديد الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سوريا.

 

ومادته الأولى تضمنت منح تذكرة مرور والتسجيل والتصديق القنصلي والأحوال المدنية وتصديق الوثائق الصادرة في سورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين .

 

أما المادة الثانية فقد وافق أعضاء المجلس على تعديلها لتصبح:" يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج سوريا على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً مالياً ليصبح واحداً ونصف بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي المستوفى خمسة آلاف دولار وألا يقل عن مئة دولار أو ما يعادلهما باليورو أو بالعملات المحلية".

 

ومن جانبه أكد وزير المالية مأمون حمدان، أنه بإمكان السوريين المقيمين في الخارج استصدار ثبوتياتهم داخل سورية عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وتمكين الشركات والجهات العامة وغير العامة من تصديق الوثائق التجارية وغيرها المنظمة في دول ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.