مجلس الشعب يقر تعديل بعض أحكام القانون الناظم لخزانة تقاعد المهندسين

مجلس الشعب يقر تعديل بعض أحكام القانون الناظم لخزانة تقاعد المهندسين

شام إف إم - محليات

أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة والعشرين بختام دورته العادية السابعة للدورالتشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لعام 2005 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين.

وينص مشروع القانون على تعديل المادة 27 من القانون لتصبح: "إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة بناء على دراسة حالته المادية أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى".

وناقش المجلس أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث طالب أعضاء المجلس بالتوسع شاقولياً في البناء بدلاً من الأفقي ومعالجة مسألة ارتفاع أسعار الشقق وتفعيل دور الشركات الإنشائية العامة.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن الوزارة تسعى إلى تسليم 7200 شقة سكنية هذا العام للمكتتبين على السكن الشبابي في مختلف المحافظات، مبيناً أن الوزارة اتخذت قراراً بتخصيص 50 بالمئة من أي مشروع من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان لذوي الشهداء والجرحى.