مجلس الشعب يقر تعديل بعض مواد القانون رقم 10

مجلس الشعب يقر تعديل بعض مواد القانون رقم 10


شام إف إم – صحف
أقر مجلس الشعب في جلسته يوم أمس الثلاثاء، تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار إلى مدة سنة بدلاً من شهر، وفي مادة أخرى أعطى الأحقية لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.‏

‏وتدعو الوحدة الإدارية وفقاُ للفقرة الأولى من المادة الأولى من المشروع إلى مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل، وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الإلكتروني لها، وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم.‏

وحددت الفقرة مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان للتقدم بطلب إلى الوحدة الإدارية لأصحاب الحقوق وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت، وفى حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعى بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.‏

‏ومنحت الفقرة الثانية من المادة نفسها الحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق بالادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية لمنصوص عليها في أحكام هذا القانون.