مجلس الشعب يقرّ قانوناً يتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني

أقر مجلس الشعب في جلسته الـ 18 من دورته العادية رقم /10/ للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم، مشروع القانون المتضمن إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي وأصبح قانوناً.
وتضمن المشروع التزام طالب الترخيص لأيّ مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري، وطالب تسجيلِ أو نقلِ أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بـ “فتح حسابٍ” لدى أحد المصارف العاملة وتطبق هذه الآلية أيضاً في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تم قبل نفاذ هذا القانون.
وحدد المشروع القطاعات والمهن أو الأعمال التي تخضع لأحكامه بالتنسيق مع الجهات المعنية بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء وفق خطةٍ زمنية تدريجية بناءً على اقتراح مصرف سورية المركزي الذي يحدد أيضاً الحدين الأعلى والأدنى من المبالغ التي يتم استيفاؤها باستخدام أدوات الدفع الإلكترونية.
وأوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن مشروع القانون يلزم أصحاب المهن والفعاليات بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني للزبون عن طريق حيازتهم جهاز الدفع الإلكتروني (بي أو إس) الأمر الذي يخفف إلى حدٍّ كبير من أعباء طباعة النقد ويقلل تكاليفها، ويسهم في ضبط ومراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي وتخفيف حالات الازدحام على الصرّافات الآلية.