مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام

بدأ مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (186) لعام 1961، ووافق على عدد من مواده.
ويهدف المشروع ضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية، وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
وتتولى الوزارة رسم السياسة الإعلامية العامة ووضع الإستراتيجيات ووضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وتحفيز المنافسة العادلة، والتعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية والتواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال سياسة سورية إلى الرأي العام العالمي.
كما تتولى الوزارة مهمة تدريب وتأهيل الكوادر العاملة فيها، وإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية في القضايا كافة، وتطوير صناعة الإعلان والخدمات الطباعية وتوزيع المطبوعات وإنتاج إعلام إلكتروني متنوع وتفاعلي، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية وتقييم محتوى الأعمال الدرامية والتلفزيونية وتنظيم صناعة الإنتاج الدرامي، وتنظيم عمل مكاتب الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية.
ووفقاً للمشروع، يعد الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة والجهات التابعة لها، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته، ويشرف على الجهات المرتبطة بها، ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وكان مصدر في وزارة الإعلام، أوضح في وقت سابق لـ"شام إف إم" أن القانون الذي تتم دراسته لا يعني أن يتم حل الوزارة الحالية وإحداث وزارة جديدة، إنما التعديل هو لمرسوم الإحداث بشكل يتناسب مع التطورات الحالية في الإعلام.