سيارات

مجلس الوزارة يناقش تعديل مادة من قانون إدارة المركبات

خدمية و محلية

الأربعاء,٢١ أيلول ٢٠٢٢

ناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مشروع الصكّ التشريعي المتضمن تعديل المادة 36 من القانون رقم 36 لعام 1980 الخاص بنظام إدارة المركبات.

وتقضي المادة المذكورة بمنح سائقي الآليات العامة والعاملين عليها تعويض طبيعة عمل واعتناء، بحيث يصبح مقدار التعويض 5 آلاف ليرة سورية لسائقي الخدمة و10 آلاف ليرة لسائقي الآليات الهندسية والشاحنات.

يذكر أن القانون 36 هو نظام إدارة المركبات (المرائب )، صدر عام 1970 وتم نشره عام 1980.

سيارات
مجلس الوزراء
تعويض