مجلس الوزراء يقر اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب

في إطار استكمال ومتابعة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح السياسي أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم 100 تاريخ 3-8-2011 وذلك في ضوء ما آلت إليه مناقشة المجلس لمشروع اللائحة المقدم من قبل لجنة شؤون الأحزاب ومقترحات الوزراء لتطويرها واغنائها.

وتتضمن اللائحة التعليمات التنفيذية لتأسيس الأحزاب وإجراءات ترخيصها وشروط العضوية والانتساب إليها ومصادر تمويلها وحقوقها وواجباتها.

وقال الدكتور محمود مرشحة عضو لجنة قانون الأحزاب في حديث للتلفزيون السوري إن اللائحة التنفيذية مكملة ومفسرة لقانون الأحزاب وجاءت مطابقة له نصا وروحا وتم فيها شرح بعض التفصيلات الإجرائية التي يمكن أن تتغير مستقبلا مبينا أن اللجنة التي وضعت القانون حاولت أن تضع فيه كل الأساسيات والمبادئ الرئيسية كيلا تأتي اللائحة مخالفة له أو أن تفرغه من روحه.

وبين مرشحة أن الموافقة على طلب تأسيس الحزب تتم في حال توافر الشروط الواردة في نص قانون الأحزاب في الأعضاء الخمسين المؤسسين للحزب وأن يكون النظام الداخلي يبين أهداف الحزب ومبادئه وألا يكون الحزب مخالفا لأحكام الدستور وسيادة القانون.

واعتبر مرشحة أن الشرط المتمثل بطلب تسجيل ألف عضو في الحزب المراد تأسيسه ضمن سجلات الأحوال المدنية لنصف المحافظات وألا تقل نسبة أعضاء الحزب في كل محافظة عن خمسة بالمئة من مجموع الأعضاء ضروري جدا متسائلا كيف يمكن للحزب الذي لا يستطيع أن يجمع ألف عضو أن يشارك في الحياة السياسية.

وأوضح مرشحة أن قانون الأحزاب راعى الحقوق والواجبات من ناحيتين أولهما أن الحزب ومقراته أعطيا حصانة حيث لا يجوز دخولها وتفتيشها إلا عن طريق النيابة العامة وبحضور من يمثله وثانيهما إعطاء كل حزب الحق في إصدار جريدة دون الحاجة إلى ترخيص رسمي والحصول على موقع الكتروني ليعبر عن وجهة نظره وآرائه لافتا إلى أن هذه الحقوق تمكن الحزب من القيام بعمله بكل استقلالية.

وقال مرشحة إن واجبات الأحزاب هي الالتزام بأحكام الدستور وسيادة القانون ومبادئ الديمقراطية في عملها فأجهزة الحزب من حيث الهيئات المختلفة يجب أن تنتخب على أسس ديمقراطية وأن ينص نظامه الداخلي على حق الانسحاب منه وكما أن للمواطن الحرية الكاملة في الانتساب إلى الحزب له الحق في الانسحاب منه دون قيد أو شرط.

وأشار مرشحة إلى أن نص المادة 35 من قانون الأحزاب يقول إن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى لجنة قانون الأحزاب بما يتوافق مع أحكام هذا القانون أي أن الوثائق التي ستقدمها أحزاب الجبهة يجب أن تتناسب مع أحكام قانون الأحزاب من حيث المقرات وشروط الانتساب ومنها أن يتمتع المنتسب إلى الحزب بحق الانتقال.

وأضاف مرشحة إن وضع أي قانون يحتاج إلى إجراءات معقدة وزمن طويل في حين أن اللائحة التنفيذية تأتي بإجراءات تفصيلية عملية وتطبيقية وإذا تبين أن هناك حاجة إلى تعديلها فإن ذلك يكون أسهل بكثير من تعديل القانون لأن تعديلها يتم بقرار يتخذ في مجلس الوزراء ويتم إصداره.

كما بين الأستاذ المحامي علي ملحم عضو لجنة قانون الأحزاب أن اللائحة التنفيذية انبثقت عن قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 3 آب من العام الجاري الذي قال في المادة الأخيرة منه إن مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية باقتراح من اللجنة المشكلة في هذا القانون.

وقال ملحم إن اللائحة التنفيذية تمثل تفسيراً لكيفية تطبيق ووضع هذا القانون حيز التنفيذ بما يسمح لكل من تتوفر لديه الشروط المطلوبة أن يؤسس حزبا في هذا البلد مضيفا إن اللائحة التنفيذية يجب ألا تخرج من حيث أحكامها عن مفهوم القانون أي إننا لا نستطيع من خلال اللائحة التنفيذية أن نأتي بأحكام إضافية أو نعدلها بل يجب أن تبقى أحكام اللائحة إجرائية بحدود النصوص القانونية.

وأضاف ملحم إن طلب تأسيس حزب مع شروطه يقدم إلى رئيس اللجنة المشكلة بالمادة السابعة والذي هو وزير الداخلية ومعه قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا وثلاثة أعضاء من المستقلين وخلال 15 يوما يحيل رئيس اللجنة هذا الطلب إلى أعضاء اللجنة ليقوموا بتدقيق الوثائق المطلوبة والشروط المتوافرة ويجب أن تنشر اللجنة هذا الطلب لمدة أسبوع في صحيفتين يوميتين الأولى في العاصمة والثانية في مركز الحزب إذا كان في غير العاصمة وخلال شهر من انتهاء التدقيق ينشر هذا الطلب وبعد النشر هناك فترة 10 أيام لمن يريد الاعتراض على ذلك ويتم تلقي الاعتراضات ومن ثم تبت اللجنة بالطلب خلال 60 يوما سواء بالموافقة أو عدمها وحين لا تبت بالطلب خلال 60 يوما تكون موافقة حكما.

وقال ملحم إنه إذا اتخذ قرار من اللجنة بعدم الموافقة لخلل في تطبيق القانون وكان في هذا الرأي شيء من الإجحاف فيستطيع صاحب الطلب أن يعود إلى المحكمة ويعترض هناك ومن ثم يصدر القرار القضائي الذي يبت في هذا الأمر ويفصل فيه وبالنتيجة فإن سيادة القانون هي فوق الجميع.

 

شام نيوز. سانا