محكمة بلجيكية تعطي الحق لأصحاب العمل لطرد الموظفات المحجبات

أعطت محكمة بلجيكية الحق لأصحاب العمل في طرد الموظفات المحجبات من الخدمة، ووفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط أن محكمة العمل في مدينة انتويرب البلجيكية قالت إن شركة «جي 4 إس الأمنية» المتخصصة في الحراسات تطبق نظاما حياديا بشأن انتماءات كل العاملين، وتفرض حظرا على ارتداء أي علامات تعبر عن الانتماء العقائدي أو السياسي أو الفلسفي أو الديني أثناء فترة العمل.
وكانت سيدة مسلمة التحقت بالعمل في قسم الاستقبال في الشركة منذ عام 2003، وصدر وقتها تعليمات لم تعترض الموظفة عليها لمدة ثلاث سنوات، وهي قواعد للعمل تتماشى مع سياسات حكومية في البلاد تفرض على الموظفين في الأماكن العامة التزام الحياد وعدم ارتداء أي علامات دينية، ولكن في عام 2006 أبلغت الموظفة المسلمة إدارة الشركة بأنها تريد ارتداء الحجاب أثناء ساعات العمل، ولكن الإدارة رفضت وجرى إنهاء التعاقد معها، ودفع تعويض إنهاء التعاقد، ولكن الموظفة تقدمت بشكوى تتهم الشركة بأنها طردتها من العمل لأنها مسلمة وترتدي الحجاب، وبالتالي جاء الطرد من العمل على أساس عنصري، وطالبت الشركة بتعويض مالي لا يقل عن مرتب ستة أشهر، ولكن المحكمة رفضت ما جاء في طلب الموظفة، وقالت إن طردها من العمل لا يستند الى أسباب دينية، ولا توجد أي مظاهر للعنصرية في القرار، الذي صدر لكل العاملين بمن فيهم أتباع الديانات والعقائد والانتماءات المختلفة.
شام نيوز - وكالات