مرسوم بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام للمدينة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 66 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :
المرسوم التشريعي رقم 66
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة1: تحدث في نطاق محافظة دمشق المنطقتان التنظيميتان التاليتان الواقعتان ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة..
المنطقة الأولى: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة - كفرسوسة.
المنطقة الثانية: تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات بساتين - داريا - قدم.
المادة2: خلافاً لأي نص نافذ يطبق التنظيم والتوزيع على المنطقتين المشار إليهما في المادة 1 السابقة وفق الأحكام والأسس المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3: تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.
المادة 4: يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقتين التنظيميتين بعد صدور هذا المرسوم التشريعي.
أ - عمليات البيع والشراء أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تخفي هذا التصرف.
ب- التوحيد والإفراز وتصحيح الأوصاف.
ج- منح الترخيص بالبناء.
د- التغيير بمعالم عقارات المنطقة التنظيمية وأوصافها.
المادة5:
أ - تطلب محافظة دمشق خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من مديرية المصالح العقارية إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية بما فيها من الإشارات المدونة على صحائفها.
ب- على مديرية المصالح العقارية تأمين الجداول المطلوبة خلال مدة 30 يوماً.
ج- تؤلف محافظة دمشق خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها ولها أن تستعين بالصور الجوية للاستناد إليها في عمل اللجنة واللجان الأخرى.
المادة6:
أ - تدعو محافظة دمشق خلال شهر من صدور هذا المرسوم التشريعي المالكين وأصحاب الحقوق العينية في المنطقتين بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لمحافظة دمشق وفي لوحة إعلانات المحافظة ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية اصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى محافظة دمشق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن مدينة دمشق مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها "إن وجدت" وفي حال عدم وجودها أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.
ب- يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.
تقدير قيمة العقارات في المنطقة التنظيمية
المادة7: تقدر قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات والحقوق العينية والحقوق المدعي بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية والأسس المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي من قبل لجنة يشكلها المحافظ من:
قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما وزير الاسكان والتنمية العمرانية عضوين
خبيرين اثنين يمثلان الملاك عضوين
المادة 8: يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة من محافظة دمشق للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار وفي صحيفة يومية لانتخاب ممثليهم ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.
إذا لم يلب أصحاب عقارات المنطقة التنظيمية الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم القاضي البدائي في دمشق بتعيين الخبيرين المشار إليهما وفي حال تغيب أحد ممثلي المالكين أو كليهما فيسمى البديل من قبل القاضي البدائي.
المادة 9:
أ - يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها ألا يكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.
ب- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم. "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرات".
ج- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وجميع الأعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
د- تعتبر قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
هـ- بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو خطأ حساب لمالك وبناء على اعتراضه تقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ وإصدار القرار اللازم بتحديد الاستحقاق المترتب نتيجة ذلك وإبلاغه إلى محافظة دمشق.
وعلى المحافظة حساب القيمة السهمية المعادلة وفق النسبة المحددة بقرار لجنة التوزيع وصرفها من حساب صندوق المنطقة أو استرداد مايعادلها إيراداً للصندوق.
المادة 10: تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة.
- ضبوط التوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ج من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي.
- موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وقربها من مركز مدينة دمشق واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.
- تصنيف الأراضي الزراعية وماعليها من أشجار وزراعات وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق والمرافق العامة ومركز المدينة ومصادر الري فيها.
المادة 11: على اللجنة الالتزام بأسس تقدير القيمة وتنظيم جدول التقدير بقيمة الأرض والبناء والأشجار والمزروعات والإنشاءات الأخرى كل منها بحقل مستقل.
المادة 12: يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن اللجنة بشكل نهائي فيما إذا شابها عيب قانوني.
المادة 13: تعلن محافظة دمشق خلال أسبوع من تاريخ استلامها قرارات لجنة التقدير في لوحة الإعلانات لديها وفي لوحة إعلانات المنطقة وبالنشر في صحيفة محلية عن انتهاء أعمال لجنة التقدير ويتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي تجب مراجعتها للاطلاع على جداول التقدير الموجودة لديها.
لجنة حل الخلافات
المادة 14: تشكل لدى محافظة دمشق وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة 6 لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.
المادل15: يصدر محافظ دمشق قراراً بتشكيل اللجان المشار إليها في المادة 14 السابقة كما يلي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
ب- ممثل لمديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق يسميه المدير العام عضواً
ج- ممثل عن محافظة دمشق من حملة الاجازة في الحقوق يسميه المحافظ عضواً
- يجب ألا تقل خدمة ممثل كل من المديرية العامة للمصالح العقارية ومحافظة دمشق في الدولة عن عشر سنوات من تاريخ حصولهما على شهادة الإجازة في الحقوق.
- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ولا أفشي أسرار المذاكرة".
- ينص قرار تشكيل اللجنة على المدة اللازمة لإنجاز مهمتها.
المادة 16: تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الاختصاصات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.
المادة 17:
أ- تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف في دمشق وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.
ب- يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية .. بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى محافظة دمشق مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام القضائية.
- بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف إلى محافظة دمشق مرفقاً بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.
المادة 18: تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات ويجوز لها أن تكون لجنة تحكيم بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح.
إجراءات تنفيذ المنطقة التنظيمية
المادة 19:
أ- تقوم محافظة دمشق بالاشتراك مع المؤسسات والشركات المختصة بإيصال وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب وساحات ومياه ومجار وكهرباء واتصالات وغيره من الخدمات إلى المقاسم الملحوظة وتنفيذها بشكل متكامل بأحدث المواصفات.
ب- تتحمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافات والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها.
المادة 20:
أ- يحدث لدى محافظة دمشق بقرار من وزير الإدارة المحلية صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية وتمويل كل النفقات المبينة في المادة 19 السابقة ولإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل وكل نفقات المنطقة التنظيمية.
ب- يتم تمويل الصندوق من الاعتمادات السنوية اللازمة التي ترصد في الموازنة المستقلة "تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود وفق أحكام المادة 34 من قانون الإدارة المحلية".
- القروض من المصارف المعتمدة.
- الإيرادات الناتجة عن عقود المبادلة أو المشاركة التي تبرمها محافظة دمشق لغاية تمويل الصندوق مع شركات مختصة مقابل تمليكها حصصا في المقاسم التنظيمية العائدة لها وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني.
- أي إيرادات أخرى للمنطقتين التنظيميتين.
المادة 21: يقتطع مجاناً وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنطيمي التفصيلي جميع الأراضي اللازمة لإنجاز وتنفيذ:
1- الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة وتشمل "مراكز الجهات العامة والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء والمعابد "المساجد والكنائس" والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التحويل الكهربائية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الشرب ومراكز الدعم المجتمعي وتسلم إلى الجهات العامة دون بدل".
2- المقاسم المخصصة لمحافظة دمشق لإشادة مبان للمنذرين بالهدم وذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي وتغطية النفقات المذكورة في المادة 19.
ب- يجب ألا تؤدي الاقتطاعات المبينة في البندين 1-2 السابقين من هذه المادة إلى انخفاض نسبة المساحة المخصصة لمالكي المنطقة التنظيمية عن مساحة 80 بالمئة م2 لكل واحد متر مربع من الأرض ولمحافظة دمشق رفع عامل الاستثمار التكثيف لتحقيق هذه النسبة.
المادة22:
أ- تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.
ب- تمثل محافظة دمشق هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تنفيذ المصور التنظيمي وتصفية أملاك المنطقة وحقوقها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ج- تعد جميع مقاسم المنطقة التنظيمية المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق مملوكة على الشيوع فيما بينهم.
د- تنتهي أعمال المنطقة التنظيمية بصدور قرار لجنة التوزيع وفق أحكام الفقرة "هـ" من المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 23: على محافظة دمشق تنظيم الجدولين التاليين خلال شهر من تاريخ انتهاء أعمال لجان حل الخلافات ليكونا أساساً لعملية التوزيع..
أ- جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن:
- اسم صاحب الاستحقاق وحصته السهمية من العقار "وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني.
ب- جدول هجائي بأسماء المالكين أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.
تقدير المقاسم التنظيمية وتوزيعها
المادة 24:
أ- يتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية وتوزيعها بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من قبل لجنة تشكل بقرار من محافظ دمشق على النحو التالي:
قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً
خبيران في التقييم العقاري يسميهما وزير الإسكان والتنمية العمرانية عضوين
خبيران "يمثلان المالكين" عضوين
ب- يؤدي أعضاء لجنة التقدير والتوزيع أمام رئيسها اليمين المنصوص عنها في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي.
ج- يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الأحكام المنصوص عنها في المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي.
د- يشترط في رئيس وعضو لجنة التقدير والتوزيع ما يشترط في عضو لجنة التقدير المبينة في المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 25: على لجنة التوزيع..
أ- تقدير قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي بعد استبعاد المقاسم المقتطعة وفق أحكام المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
ب- إجراء المقارنة بين القيمة الإجمالية لجميع عقارات المنطقة التنظيمية المقدرة من قبل لجنة التقدير ومجموعة قيم المقاسم التنظيمية المقدرة من قبلها.
ج- حساب الزيادة أو النقصان بينهما ونسبتها.
د- إعادة توزيع حصص جميع أصحاب الحقوق في كامل المنطقة التنظيمية وفق نسبة الزيادة أو النقصان.
هـ- تصدر اللجنة قرارها النهائي القطعي متضمناً الجداول النهائية بأسماء أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية معدلا كمالكين على الشيوع لأسهم المقاسم التنظيمية بحصصهم السهمية المعادلة في مجموعها قيمة المقاسم التنظيمية المخصصة للمالكين.
و- تحدد الحصة للمالكين بما يعادل القيمة الإسمية للسهم الواحد بمبلغ ليرة سورية واحدة.
المادة26:
أ- تسلم لجنة التوزيع الجداول النهائية إلى محافظة دمشق خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عملها موقعة من جميع أعضائها.
ب- تدعو محافظة دمشق أصحاب الحقوق للاطلاع عليها بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية وفي لوحة إعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.
المادة 27:
أ- تقوم محافظة دمشق بتنظيم قيود سجلات الملكية السهمية بما يحافظ على الملكيات السهمية والحقوق العينية وتصدر بيانات أسمية بأسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وتسلمها إلى مالكيها وفق الجداول المعدة من قبل لجنة التوزيع.
ب- يجب أن يتضمن السجل أو البيان المعلومات التالية..
..الرقم التسلسلي.