مرسوم بتعديل الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور

أصدر الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003) بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا.. مع تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية، وتعديل النسبة الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولا إلى 18% بدلا من 5% إلى 22%، ويتم الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى..
التعديل الجديد يخفض العبء الضريبي على فئة أصحاب الدخل المحدود، ويحقق مبدأ العدالة الضريبية فيما يخص الضريبة التصاعدية.
شام إف إم