دمشقالسبت، 21 آذار 202615:44
  • الصفحة الرئيسية
  • سياسية وميدانية
  • اقتصادية
  • خدمية محلية
  • ملفات
  • رياضة محلية
  • رياضة عربية وعالمية
  • منوعات
  • ثقافة وفن
  • الأبراج
  • Radio Sham Fm
  • من نحن
الرئيسيةأبراجراديو شام إف إمراديو شام إف إم بلسمن نحن

All Rights Reserved 2007-2026 | Sham FM Beta Version (3.0)

Developed By ULCode | Powered By UNLimited World

مرسوم بتعديل الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور

مرسوم  بتعديل الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور الأربعاء، 21 تشرين الأول 2020

أصدر الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003) بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا.. مع تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية، وتعديل النسبة الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولا إلى 18% بدلا من 5% إلى 22%، ويتم الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى..

التعديل الجديد يخفض العبء الضريبي على فئة أصحاب الدخل المحدود، ويحقق مبدأ العدالة الضريبية فيما يخص الضريبة التصاعدية.

شام إف إم 

    سورياضريبة الدخلمرسوم