مرسوم تشريعي ينظم تأسيس كافة أنواع الشركات وأشكالها

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 والذي ينظم تأسيس كافة أنواع الشركات وأشكالها القانونية وينهي العمل بأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
وينظم المرسوم كل مايتعلق بتأسيس الشركات وإشهارها وبطلانها وشكلها القانوني وأنواعها وتسجيلها وأسمائها ومراكزها وبياناتها الإلزامية والمحكمة المختصة بها.
وتسري أحكام هذا المرسوم على جميع الشركات المؤسسة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يتعارض مع أحكام الشركات المؤسسة بقانون خاص.
وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء أكدت أن المرسوم التشريعي رقم 29 الهدف منه تنظيم تأسيس الشركات وتحديد أشكالها، فقانون الشركات القديم رقم 3 الصادر عام 2008 شكل نقلة للحياة الاقتصادية السورية لكن بعد تطبيقه العملي ظهر بعض القضايا التي استدعت إعادة النظر بها وقضايا أخرى استدعت إضافتها .
وقالت عاصي: من أهم القضايا التي تمت إضافتها في المرسوم الجديد أن ثمة أشكالاً من الشركات لم تكن موجودة بالقانون القديم وهي الشركات المساهمة المغفلة التي تختلف عن الشركات المساهمة العامة المفتوحة للتداول لكنه لم يلحظ الشركات المساهمة المغفلة التي يحصر تداول أسهمها بالمساهمين ونظراً للعددالكبير من هذه الشركات البالغ عددها 360 شركة استدعى إضافة هذا النوع من الشركات العائلية التي هي إحدى أنماط الشركات المتطورة وتحظى بثقة كبيرة وبنفس الوقت لا تكون شركة مساهمة عامة مفتوحة لكل المساهمين .
كما تم تعديل تسمية الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأصبحت تسميتها الشركات المساهمة المغفلة العامة تمييزاً عن الشركات المغفلة الخاصة التي لم يكن يلحظها القانون القديم .
وأضافت عاصي: إن القانون الجديد عدل القيمة الاسمية للسهم الواحد فحدد القانون القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 ليرة سورية بدلاً من القيمة الاسمية القديمة التي كانت 500 ليرة سورية وهذا ما يتيح فرصة لاكتتاب عدد أكبر من المواطنين باسهم الشركات.
ومن الأشياء المهمة التي لحظها المرسوم الجديد بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية فكانت شركات الشخص الواحد في القانون القديم 3 لعام 2008 غير ملحوظة واليوم أصبحت هذه الشركات بموجب المرسوم يمكن تأسيسها وهي «شركة ذات شخص واحد» وبحد أدنى للتأسيس مليون ليرة سورية.
وقالت عاصي: إن المسألة المهمة والجديدة التي تضمنها المرسوم 29 أنه سمح لشركات القطاع العام التحول إلى شركات مساهمة عامة شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء وأن تكون الشركة رابحة مدة ثلاثة أعوام متتالية