مرسوم دمج اتحاد غرف الصناعة والتجارة

قدم نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق إلى رئيس الوزراء عادل سفر مشروع مرسوم حول دمج اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة في اتحاد واحد، حيث كشف زمريق عن هذا التوجه من قبل، وأنه قدم لرئيس الحكومة نص المرسوم والأخير رحب بالفكرة. وفيما يلي النص الحرفي للمرسوم.
رئيس الجمهورية :
بناء على أحكام الدستور:
يصدر مايلي:
الفصل الأول
تعار يف
المادة:1-يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
نائب الرئيس:نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
الوزير المختص: وزير الجهة المعنية بنشاط اتحاد الغرف
الوزارة المختصة : أية وزارة لها علاقة بنشاط اتحاد الغرف.
الجهة : أية جهة عضوة في اتحاد الغرف لها علاقة بنشاطه.
هيئة اتحاد الغرف : الهيئة العامة لاتحاد الغرف .
مجلس اتحاد الغرف :مجلس إدارة اتحاد الغرف.
مكتب اتحاد الغرف:مكتب اتحاد الغرف
اتحاد الغرف : اتحاد الغرف المحدث بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
الاتحاد: أي اتحاد مختص محدث وفق القوانين والأنظمة النافذة منتسب إلى اتحاد الغرف أو يدعى للمشاركة في نشاطاته بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الغرف.
المجلس: أي مجلس رجال أعمال محدث وفق الأنظمة النافذة منتسب إلى اتحاد الغرف أو يدعى للمشاركة في نشاطه بناء على قرار مجلس إدارة الغرف.
النظام الداخلي: هو النظام الداخلي لاتحاد الغرف الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح نائب الرئيس.
الفصل الثاني
الأهداف
المادة 2 يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تحقيق الأهداف التالية:
1-تنظيم التنسيق والتعاون بين اتحاد الغرف والاتحادات النوعية ومجالس رجال الأعمال لاتخاذ القرارات الاقتصادية ذات التأثير المتبادل فيما بينها وبما يحقق المصلحة الوطنية.
2-إحداث كيان لاتحاد الغرف مماثل للهيكلية المعمول بها في العالم مما يساهم في تسهيل التجارة الدولية ودعم التواصل فيما بينها.
3-تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بمشاركة الفعاليات المعنية بالموضوع.
الفصل الثالث
إحداث اتحاد الغرف ومهامه
أولا:إحداث اتحاد الغرف
المادة 3-يحدث اتحاد الغرف في الجمهورية العربية السورية مقره مدينة دمشق وفق المبادئ والأسس المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي لاتحاد الغرف.
المادة 4
1- يعتبر اتحاد الغرف مؤسسة ذات نفع عام غايته خدمة المصالح التجارية والصناعية والدفاع عنها على المستوى الوطني والدولي والعمل على تنمية الاقتصاد والتجارة والصناعة في ضوء القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
2-يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وله حق التملك والبيع والشراء والتقاضي وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وإجراء سائر العقود والتصرفات التي تسهم في تحقيق غاياته وأغراضه وأنشطته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
3- يشكل اتحاد الغرف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح نائب الرئيس يحدد فيه الأحكام المتعلقة بإدارة الاتحاد والإشراف عليه والية عمله وعلاقته بالجهات ذات العلاقة .
ثانيا : مهام اتحاد الغرف
المادة 5 -يتولى اتحاد الغرف الاختصاصات التالية:
1-تمثيل اتحاد الغرف في المؤتمرات و المباحثات المتعلقة بنشاطه على المستوى الوطني والعربي والدولي .
2-رعاية المصالح الاقتصادية والتجارية والصناعية وخدمتها.
3-تنسيق نشاطات الغرف التجارية والصناعية وتوجيهها لتنمية التعاون فيما بينها والاتحادات المماثلة.
4-عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية والتواصل مع الشركاء الاقتصاديين في مجال نشاطات اتحاد الغرف.
5- القيام بالأنشطة التي من شانها تنمية الاقتصاد الوطني والترويج له بالمشاركة بالمعارض والمؤتمرات والأسواق والجوائز والمباريات وغيرها.
6-المشاركة في مناقشة مشاريع الصكوك المعدة من قبل الوزارة المختصة والمؤسسات العامة ذات العلاقة بنشاط اتحاد الغرف .
7- التعاون مع المؤسسات الحكومية والاتحادات النوعية وغيرها لصياغة السياسات الاقتصادية الوطنية
8- تشجيع اتحاد الغرف لتشكيل مجالس رجال الأعمال لتمثيلهم بشكل متوازن وفقا لنشاطهم الاقتصادي.
9- استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وإصدار النشرات والمطبوعات لنشر المعلومات والمعرفة عن نشاط الأسواق والشركات المحلية والدولية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
10-المساهمة في تطوير جودة المنتجات والخدمات بتشجيع الفعاليات التي تشرف عليها لتطبيق أنظمة إدارة الجودة والقواعد الفنية وفقا لمتطلبات المواصفات الوطنية و العالمية.
11-التعاون مع الجامعات ومراكز التأهيل المتخصصة لتطوير المستوى المهني لتامين حاجة الفعاليات التي تشرف عليها من المؤهلات العلمية والاختصاصات المهنية المطلوبة.
12-تشجيع تطبيق الممارسات الجيدة في الأعمال التجارية والصناعية وإصدار الأدلة والإرشادات التي من شانها دعم حماية المستهلك والبيئة.
13-تقديم خدمات تسوية النزاعات من خلال تشكيل لجان خبرة أو مصالحة أو تحكيم بناء على طلب الفعاليات المتنازعة.في مجلس إدارة اتحاد الغرف.
14-التعاون مع اتحاد الغرف في الدول الأخرى وتوقيع اتفاقيات التعاون والتوأمة معها وفقا لاتفاقيات التعاون الموقعة بين تلك الدول و الجمهورية العربية السورية.
15-التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية للقيام بالدراسات والأبحاث التي تخدم تطوير الصناعة والتجارة والخدمات.في سوريا.
16- إصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بمهامها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عنها في النظام الداخلي.
الفصل الرابع
بنية وإدارة اتحاد الغرف
المادة 6 -تتكون بنية وإدارة الاتحاد من المكونات التالية:
- هيئة اتحاد الغرف.
-مجلس اتحاد الغرف
-مكتب اتحاد الغرف
أولا- الهيئة العامة لاتحاد الغرف
المادة 7
1-تتألف هيئة اتحاد الغرف من جميع أعضاء مجالس إدارات: الغرف الصناعية والتجارية ورجال الأعمال والاتحادات النوعية المحدثة أو التي ستحدث بالقطر وفقا للأنظمة النافذة المنتسبة إلى اتحاد الغرف أو المدعوة من قبل مجلس إدارة الغرف لتكون عضوة فيه ,ويراعى في تحديد عدد أعضاء كل فعالية بما يتناسب مع حجم والأهمية الإستراتجية لتلك الفعالية في نشاط اتحاد الغرف والاقتصاد الوطني عموما وبما يتناسب مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي.
2-تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من نائب الرئيس ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء مجلس اتحاد الغرف أو بناء على قرار يتخذه مجلس إدارة اتحاد الغرف بأكثرية ثلثي أعضاءه.
المادة 8 الهيئة العامة لاتحاد الغرف هي السلطة العليا لاتحاد الغرف وتشمل صلاحياتها مايلي:
1-التصديق على تقارير مجلس إدارة اتحاد الغرف.
2-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرف.
3-إقرار خطط العمل والبرنامج التنفيذي لاتحاد الغرف.
4-اقتراح تعديل النظام الداخلي لاتحاد الغرف.
5- إقرار الميزانية السنوية لاتحاد الغرف .
6-تصديق الحسابات الختامية السنوية لاتحاد الغرف.
7-تعيين مدقق حسابات لاتحاد الغرف.
8- إصدار التعليمات إلى مجلس الإدارة لتنفيذ مهام اتحاد الغرف المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي .
9- اقتراح التوصيات على الجهات العامة والخاصة بالمواضيع وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
10- إقرار السياسة العامة واستراتجيات تطوير عمل اتحاد الغرف .
11-تقييم أداء اتحاد الغرف سنويا واتخاذ القرارات الضرورية لتطويره بما يتوافق مع المستجدات العالمية .
ثانيا :مجلس إدارة الغرف
المادة 9
1-يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من الأعضاء التي يتم انتخابهم من الهيئة العامة للاتحاد على أن يراعى في العضوية تمثيل الغرف المنتسبة إليه وفق مايلي:
ا-أربعة أعضاء من مجالس إدارة غرف التجارة السورية.
ب- أربعة أعضاء من مجالس إدارة غرف الصناعة السورية
ج-عضوين من مجلس إدارة رجال الأعمال الأعضاء في اتحاد الغرف.
د- عضوين من مجلس إدارة كل اتحاد نوعي منتسب إلى اتحاد الغرف.
ه-عضوين من وزارتي الاقتصاد والتجارة,الصناعة برتبة معاون وزير
2-مدة العضوية أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
3-يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع بصورة استثنائية أو بطلب من ثلث أعضائه.
4-تكون جلسات مجلس إدارة اتحاد الغرف قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على أن تعقد الجلسة خلال فترة لاتزيد عن خمسة عشر يوما من موعد الجلسة التي لم تنعقد, وفي هذه الحالة يعد النصاب مكتملا مهما كان عدد الحضور.
5-يكون التصويت في جلسات مجلس الإدارة بأكثرية الأصوات وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.
6-ينتخب مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيسا ونائبين له ومكتبا مؤلفا من الرئيس ونائبيه وأمينا للسر وخازنا .
المادة 10-شروط العضوية:
1-ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه اوادانته بجناية أو بجنحة شائنة.
2-أن يكون عضوا لمجلس الإدارة في الجهة التي يمثلها خلال فترة عضويته في اتحاد الغرف .
المادة 11 -تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1-إذا فقد شرطا من شروط العضوية في الجهة التي يمثلها.
2-إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة ثلاث مرات متقطعة بدون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
3-إذا استقال من عضوية المجلس .
4-إذا صدر قرارا من الهيئة العامة للاتحاد بفصله لارتكابه إساءة بالغة أو الحق ضررا معنويا أو ماديا بحق الاتحاد المذكور .
مادة 12-مهام مجلس اتحاد الغرف:
1-متابعة تنفيذ قرارات هيئة اتحاد لغرف .
2-وضع جدول أعمال اجتماعات هيئة اتحاد الغرف وإعداد محاضره.
3-إعداد مشاريع خطة عمل اتحاد الغرف وميزانيته وحساباته الختامية السنوية ونتائج الدراسات والتقارير والمقترحات التي ستعرض على هيئة اتحاد الغرف.
4-تشكيل اللجان الفنية أو الاستشارية لإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمهام اتحاد الغرف.
5-تعيين المدير والجهاز الإداري لاتحاد الغرف من غير أعضائه.
6-القيام بجميع المهام لتحقيق أهداف اتحاد الغرف بما في ذلك مراجعة سير أعمال اتحاد الغرف
وفقا للنظام الداخلي.
7-الاستعانة بمن يراه مناسبا لبحث الأمور المطروحة عليه مع الجامعات أو مراكز أو هيئات البحث أو الخبراء من ذوي الاختصاص ودعوة من يراه مناسبا لحضور جلساته والاشتراك بالمناقشات دون أن يكون لأحد حق التصويت على القرارات .
8- تمثيل اتحاد الغرف لدى الجهات الأخرى ممثلا برئيسها أو من يحدده مجلس إدارة اتحاد الغرف.
مادة 13-لايجوز لعضو مجلس إدارة أو مكتب اتحاد الغرف أن يبدي رأيا في موضوع له فيه أو لأحد شركائه أو أقربائه حتى الدرجة الثالثة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 14 -يحق لرئيس مجلس الوزراء إقالة مجلس إدارة اتحاد الغرف إذا تبين له مخالفة هذا المجلس لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم انتخاب مجلس إدارة اتحاد غرف جديد خلال مدة شهرين من تاريخ صدور الإقالة ويكلف مكتبا مؤقتا لتسيير أمور اتحاد الغرف لحين إجراء الانتخابات من قبل هيئة اتحاد الغرف .
ثالثا –مكتب اتحاد الغرف
مادة 15
1-ينتخب مجلس إدارة الغرفة أعضاء مكتبه خلال الاجتماع الأول بعد تشكيله ولا يعتبر الاجتماع قانونا ما لم يحضره ثلثا أعضاء المجلس ,وإذا لم يتوفر هذا النصاب ,يدعى مجلس إدارة الغرفة لاجتماع آخر يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول, ويعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة .
2-يتم الانتخاب وفق المادة (9) الفقرة (1)
3-يتكون المكتب كما هو منصوص عليه في المادة (9) الفقرة(6).
4-يعقد المكتب اجتماعا واحدا في الأسبوع على الأقل .
5-لا يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إلا بحضور نصف أعضاءه على الأقل.
6-تتخذ قرارات المكتب بأكثرية أصوات الحضور المطلقة,وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
مادة 16 -مهام مكتب اتحاد الغرف:
1-تنفيذ قرارات هيئة ومجلس اتحاد الغرف.
2-الإشراف على تنفيذ خطط اتحاد الغرف.
3- إدارة الأعمال اليومية لاتحاد الغرف ويعتبر مسئولا أمامه عن حسن تنفيذها .
4-الإشراف على عمل الجهاز الإداري لاتحاد الغرف.
5- متابعة أنشطة اللجان الاستشارية و الخبرة المتعلقة بعمل اتحاد الغرف.
6-يقدم المكتب إلى مجلس إدارة اتحاد الغرف بيانا عن سير الأعمال التي قام بها والنتائج التي تم التوصل لها.
مادة 17-مهام مدير اتحاد الغرف
1-الإشراف على عمل الجهاز الإداري لاتحاد الغرف.
2-حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس إدارة اتحاد الغرف والمشاركة في المداولات دون أن يكون له الحق التصويت.
3-الإعداد لمحاضر الاجتماع وكتابتها ونشر وتوزيع الوثائق المتعلقة بالاجتماع على أعضاء مجلس إدارة اغرف .
4-ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس إدارة اتحاد الغرف.
5-تسيير أعمال الجهاز الإداري.
الفصل الخامس
النظام الداخلي
مادة 18
1- يصدر النظام الداخلي لاتحاد الغرف من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح نائب الرئيس.
2- يتضمن النظام الداخلي التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وخاصة فيما يتعلق بنظام عمل اتحاد الغرف وحقوقه والتزاماته وواجبات أعضاءه وإجراءات اتخاذ القرار و الخدمات التي تحقق أهدافه.
الفصل السادس
مالية اتحاد الغرف
مادة 19
1-تتألف موارد اتحاد الغرف من الرسوم التي يستوفيها, وريع ما يملكه من عقارات ,وما قد تخصصه له الحكومة من إعانات, وغير ذلك وفق أحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي.
2-اشتراكات اتحادات الغرف والجهات الأخرى الأعضاء فيه و التي تحدده هيئة اتحاد الغرف.
3-البدلات المستوفاة لقاء الخدمات التي يقدمها اتحاد الغرف والمحددة في النظام الداخلي.
4- المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب.
5- الريع الوارد من قيمة النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة اتحاد الغرف..
6-ريع الأنشطة والمؤتمرات والندوات التي يقيمها اتحاد اغرف.
7-يحدد مقدار بدل الخدمات والرسوم بقرار من مجلس إدارة اتحاد الغرف بناء على موافقة الهيئة العامة لاتحاد الغرف .
مادة 20-يتعين على الجهات أعضاء اتحاد الغرف تسديد المساهمات المستحقة عليها في موازنة اتحاد الغرف,وفي حال تخلف أي منها عن تسديد ها فيتم إنذارها بوجوب الوفاء بها خلال مدة شهر وفي حال استمرارها في الامتناع عن السداد يتم فصلها.
مادة 21 -يقوم رئيس مجلس اتحاد الغرف والخازن بالتوقيع مجتمعين على القرارات المالية لاتحاد الغرف.
مادة 22-يمنح أعضاء مجلس إدارة ومكتب ومدير عام اتحاد الغرف والجهاز الإداري تعويضات انتقال وسفر وإقامة وفق أحكام النظام الداخلي.
مادة 23-تدعى الهيئة العامة للاتحاد من قبل السيد النائب للاجتماع خلال شهر من صدور هذا المرسوم التشريعي لممارسة مهامها وفق جدول أعمال يوضع لهذه الغاية .ويترأس النائب الاجتماع ,وإذا تعذر ذلك فيترأسه رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف.
مادة 24- لا يقبل التصويت في انتخابات اتحاد الغرف بالمراسلة أو الوكالة أو الإنابة.
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة 25-تستمر مجالس إدارة الغرف والاتحادات النوعية والمجالس الأخرى الأعضاء في اتحاد الغرف بعملها ,وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 26-يتوجب على الغرف والاتحادات النوعية ومجالس رجال الأعمال الانتساب إلى اتحاد الغرف.
مادة 27- تلغى الأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم التشريعي لاسيما المادتين 61,66 من قانون تنظيم غرف التجارة السورية رقم 131لعام 1959 والمواد من 23 وحتى المادة 35 والمادة45 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 الناظم لإحداث الغرف الصناعية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
مادة 28 -ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
المصدر: الاقتصادي