مرسوم رئاسي جديد حول خدمة الاحتياط في سوريا

مرسوم رئاسي جديد حول خدمة الاحتياط في سوريا

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2015 المتعلق بقانون خدمة العلم حيث ينص على تطبيق الفقرتين 2 و 3 من المادة 74 على كافة العاملين الموجودين في ‏خدمة العلم الاحتياطية اعتبارا من 15 آذار2011.. بعد أن كانت لا تشمل إلا من التحق بتاريخ 3 آب 2014 وما بعد.. وبموجب هاتين المادتين يمنح العاملين في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم

ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.. كما  يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.. ويعاد العاملون في الجهات العامة او الخاصة او المشتركة إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم