مرسوم يجيز إخلاء سبيل الموقوف حسب قانون العقوبات الاقتصادية بكفالة نقدية

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد اليوم مرسوما بتعديل مادة من قانون العقوبات الاقتصادية تجيز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات بكفالة نقدية أو مصرفية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2012 على أن يعدل المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ 14-2-2004 ليصبح على النحو الآتي "أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فإنه يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بكفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وبما يكفل حق الدولة وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية ما لها من حقوق بمقدار ما تضمنته الكفالة ويخضع المتبقي من هذه الكفالة لأحكام القوانين النافذة".
كما نص المرسوم أن "ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره".
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2004 نص في مادته الأولى على إلغاء المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ /14/5/2000.
ونصت المادة الثانية على أن يستبدل المقطع الأخير من الفقرة 4 من المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ /13/3/1950 وتعديلاته بالنص الآتي . يستثنى من إخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع أدوار المحاكمة .
أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بمنع المغادرة.
سانا