مرسوم يقضي بإعادة جدولة قروض المشاريع السياحية

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2012 القاضي باعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص باشادتها والمتأخرة عن سداد التزاماتها.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:‏

المرسوم التشريعي رقم 3‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور.‏

يرسم ما يلي:‏

المادة 1: أ- تعاد جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص باشادتها او الحاصلة على تأهيل او تصنيف سياحي من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة وذلك حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وتعفى من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ اجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدينين او كفلائهم على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية ادارة المصرف المعني.‏

ب- يستفيد اصحاب المشاريع السياحية الوارد ذكرهم من احكام الفقرة أ- من هذه المادة في حال تقدمهم بطلبات اعادة جدولة القروض والديون المترتبة على تلك المشاريع إلى المصارف المعنية خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 2: تسدد ارصدة القروض المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على اقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.‏

المادة 3: توقف اجراءات الملاحقة القضائية إلى مرحلة ما قبل البيع ويوقف تنفيذ الاحكام المبرمة بحق المدينين والكفلاء وتستأنف هذه الاجراءات وتنفذ الاحكام القضائية المبرمة بحق المذكورين في حال اخلالهم بالالتزامات المتعلقة بالقروض المعاد جدولتها وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 4: يفقد المدين حقه في الاستفادة من احكام هذا المرسوم التشريعي اذا تخلف عن تسديد قسطين متتاليين ويعطى المدين مهلة لسداد اي قسط لتاريخ القسط الذي يليه بالفائدة التأخيرية.‏

المادة 5: تبقى الضمانات المقدمة للقروض المجدولة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي بعد التأكد من كفايتها ويبقى المدينون الاصلاء والكفلاء الضامنون والاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانات اضافية يقبل بها المصرف.‏

المادة 6: تسري الفائدة العقدية العادية على ارصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ قرار الجدولة على ان يتم التبليغ خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار.‏

المادة 7: تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة 15 بالمئة من الالتزامات المستحقة وغير المسددة الخاضعة للجدولة بتاريخ الجدولة تدفع عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع.‏

المادة 8: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 9: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ولغاية تاريخ 31/3/2012.‏

دمشق في 7/2/1433 هجري الموافق لـ2/1 /2012 ميلادي.‏

 

 

شام نيوز. سانا