مرسوم يقضي بتعديلِ بعضِ أحكام قانونِ الضريبة على الدخل

الهيئة العامة للضرائب والرسوم

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديلِ بعضِ أحكام قانونِ الضريبة على الدخل.

وأهمُ التعديلاتِ التي تضمنَها المرسوم تخفيضُ نسبةِ الضريبةِ على دخل الرواتب والأجور وتخفيضُ الضريبةِ على الدَفعةِ المقطوعة ورفعُ الحد الأدنى المعفى منها وربطُها مباشرةً مع الحدِ الأدنى للأجورِ المحددة للعاملينَ بالقِطاع العام وذلك اعتباراً من بدايةِ أيلول المقبل  

كما تضمن المرسومُ تخفيضَ نسبة الضريبة على الدخل لمُكلَفي ضريبةِ المهن والحرف التجارية وغيرِ التجارية بما فيها المهنُ العلمية، إضافةً لرفع الحد الأدنى المعفى ليصبحَ ثلاثةَ ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من خمسينَ ألف ليرة سورية وتخفيضِ الضريبة على الدخل بالنسبةِ للمنشآت السياحية إلى اثنين بالمئة بدلاً من اثنين فاصل خمسة بالمئة.

وقضت التعديلاتُ بإعفاءٍ كاملٍ لأرباحِ منشآت المباقر والمداجن من الضريبةِ على الدخل اعتباراً من عامِ 2022، وقَبولِ تخفيضِ نفقاتِ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ والتبرعاتِ المدفوعة من قبل المُكلَفين بما لا يتجاوز أربعة بالمئة من الأرباحِ الصافية الخاضعة للضريبة.