مرسومان خاصان بتعويضات التقاعد والوفاة للضباط وصف الضباط في الجيش

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسومين التشريعين رقم 111والمرسوم رقم 112 والمتعلقين بتعويضات التقاعد والوفاة للضباط وصف الضباط في الجيش العربي السوري.

وقد حصل موقع الاقتصادي على نص المرسومين وننشرهما فيما يلي:
المرسوم 111
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور


يرسم مايلي:


المادة 1: تصفى الحقوق التقاعدية والتعويضات الإضافية (ما عدا التأمين) المترتبة عن انتهاء خدمة صف الضباط والأفراد المتطوعين والاحتياطيين والمجندين المستشهدين المرقين إلى رتبة ملازم شرف على أساس راتب ملازم عامل وفق أحكام المادة 31 بدلالة الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003.


المادة 2 - أ - في حال كان الراتب المقطوع للعسكريين المبينين في المادة الأولى المعتمد لتصفية المعاش أو التعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء الخدمة أكبر من راتب ملازم عامل فتصفى حقوقهم وفقاً للراتب السابق كصف ضابط أو أفراد.


ب ـ يتم حساب العبء العسكري وعلاوة القيادة والتأهيل عند منح التعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء الخدمة على أساس رتبة ملازم عام.


ج ـ يتم صرف إعانة الوفاء لذوي العسكريين المستحقين المبينين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الإعانة المخصصة للضباط.
المادة 3 ـ تكلف وزارة المال باعتماد وتأمين النفقة السنوية المترتبة عن تنفيذ هذا المرسوم التشريعي.


المادة 4 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 23/3/2011.
دمشق في 7/9/2011 ميلادي



المرسوم التشريعي رقم 112
رئيس الجمهورية
يناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:


المادة1: يمنح العسكريون العاملون من الضباط وصف الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (9و10) من قانون المعاشات العسكرية.


المادة 2 ـ تقدم الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد.


المادة 3 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7/9/2011