مُسلح ثمل يخرج من حفلة زفاف و يطعن صديقه ..!!

وجود الخمرة على الطاولات في الأفراح -مغامرة ،كثيراً ما تحول الفرح إلى مأتم ، فالخمرة تأخذ من العقول كل مأخذ، وفي هذه القضية فإن الخمرة كانت السبب الرئيسي وراء جناية شروع بالقتل ، حيث أن المتهم كان حاضراً لحفلة عرس

التفاصيل تشير إلى أنه وحوالي الساعة الرابعة والنصف صباحاً وأثناء خروج المتهم « مراد» من حفلة عرس ومعه المدعي « شريف» وهما يسيران في الشارع ، وقريباً من منزل المدعي «شريف» أخرج المتهم من جيبه موسى كباس وحملها بيده وعندما سأله المدعي عن سبب حمله للسكين بيده وكون المشروبات الروحية أخذت من عقله كل مأخذ ، فالمتهم لم يأبه لأسئلة المدعي واستفساراته وإنما أخذ يطعن بالسكين التي بحوزته المدعي كما أن المصاب الشاكي أكد بإفادته أمام الشرطة بإقدام المتهم على طعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمه ثم تركه وهرب وأسعف المصاب إلى المشفى وأجريت له عملية فتح بطن نتيجة لانثقاب الأمعاء ونظمت الشرطة الضبط اللازم بالواقعة وحيث أن ذلك تأيد بالتحقيقات الشرطة وبأقوال الشهود منهم شقيق المصاب الذي أكد أنه شاهد المتهم وهو يقوم بطعن شقيقه بالسكين وأنه لولا حضور عدد من الأشخاص إلى مكان الحادث لكان استمر في طعنه عدة طعنات بالسكين في بطنه وكافة أنحاء جسمه مع عدم وجود خلاف سابق بينهما ،

وأحيلت التحقيقات الأولية إلى النيابة العامة بحمص حيث حركت الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الشروع بالقتل وحيازة سلاح ممنوع وسجلت القضية أمام دائرة التحقيق حيث تم استجواب المصاب الذي أسقط حقه الشخصي بصفة شاهد للحق العام ، وأكد أقواله السابقة...

توارى المدعى عليه ولم يمثل أمام دائرة التحقيق مما اقتضى تبليغه الموعد لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة وقد رأت النيابة العامة أن فعل المدعى عليه إنما ينطبق وأحكام جريمة الشروع التام بالقتل القصد وهو الفعل المعاقب عليه وفق المادة 335و002 من قانون العقوبات العام وطلبت إتهام المدعى عليه بهذه الجناية ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات بحمص..

تأيدت الوقائع بالأدلة ، وحيث أن فعل المتهم والحالة هذه تدل على أنه كان يقصد قتله وإزهاق روحه بتلك الأداة الحادة التي طعن بها المصاب عدة طعنات في أماكن خطرة من جسمه وسقوطه على الأرض والاسراع في إسعافه وإجراء العمل الجراحي المناسب وتقديم لعلاج كان السبب في عدم وفاته . ولذلك وعملاً بالمواد 903 وما بعدها أصول جزائية و335و002 ق. ع ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق. تجريم المتهم « مراد» بجناية الشروع التام بالقتل القصد وفق المادة 335و002 ق،ع - وضعه من أجلها في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف . - اسقاط الدعوى العامة عنه عن جنحة حيازة سلاح ممنوع وفق المادة 413 ق.ع لشمولها بقانون العفو العام الذي صدر ذاك الوقت.  

 

شام نيوز- العروبة