مصرف سوريا المركزي يُصدر قرارين حول إيرادات القطع الأجنبي ومنشآت المبيت السياحية

مصرف سوريا المركزي يُصدر قرارين حول إيرادات القطع الأجنبي ومنشآت المبيت السياحية

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً بإنهاء العمل بقراري المصرف رقم (1361/ل.إ) تاريخ 2024/10/10 المتعلق بتنظيم إيرادات القطع الأجنبي لشركات ومكاتب الطيران، ورقم (1387/ل.إ) تاريخ 2024/10/13 المتعلق بتنظيم إيرادات القطع الأجنبي لمواقع العمل السياحية.

 

إلغاء محالفات أنظمة القطع الأجنبي

وبناءً على القرار تلغى كافة مخالفات أنظمة القطع الأجنبي بحق مخالفي القرارين المذكورين أعلاه، على ألا تُعاد أية مبالغ مدفوعة مسبقاً من قبلهم إلى مصرف سورية المركزي لغاية تسوية مخالفاتهم، ويُعتبر أي مخالف بريء الذمة تجاه مصرف سورية المركزي، ما لم تكن لديه مخالفات أخرى لا تتعلق بالمخالفات المنصوص عنها ضمن هذين القرارين.

 

تستوفي منشآت المبيت السياحية الأجور والرسوم بالليرة السورية أو القطع الأجنبي

من جهة أخرى قررت اللجنة القرار رقم 1649 أن تلتزم كافة منشآت المبيت السياحية العاملة في سورية بكافة درجات تصنيفها، بالتقيد باستيفاء أجور وتكاليف إقامة نزلائها والنشاطات الأخرى التي تمارسها كالحفلات، والمؤتمرات، والمسابح، وغيرها) بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، وفقاً لرغبة العملاء.

وجاء في القرار أنه يجب مراجعة فرع مصرف سورية المركزي في المحافظة التي تعمل فيها المنشأة شهرياً، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من بداية كل شهر لبيع نسبة (50%) من حصيلة إيراداتها بالقطع الأجنبي خلال الشهر المنصرم إلى فرع مصرف سورية المركزي لدى قسم الخزينة المركزية والعمليات النقدية، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف بتاريخ البيع.

بالإضافة إلى تسديد عمولة تدقيق شهرية تدفع لدى فرع مصرف سورية المركزي الذي يُقدم إليه الكشف (قسم الخزينة المركزية والعمليات النقدية)، وذلك حتى لو أفاد الكشف بعدم وجود إيرادات بالقطع الأجنبي.

كما يجب وفقاً للقرار تقديم كشف شهري إلى قسم العمليات غير التجارية عن الشهر المنصرم يبين قيمة كامل واردات المنشأة بالقطع الأجنبي ويكون موثّقاً من الجهة المكلفة بالتدقيق المحاسبي على عمل المنشأة، مع إرفاق نسخة من إشعار بيع نسبة (50%) من حصيلة إيراداتها بالقطع الأجنبي إلى فرع مصرف سورية المركزي، ونسخة من إشعار تسديد عمولة التدقيق، وفي حال عدم وجود إيرادات بالقطع الأجنبي يقدم الكشف مع عبارة لا يوجد.

وتعفى منشآت المبيت السياحية المغلقة من تقديم الكشوف خلال فترة إغلاقها، شريطة تقديم وثائق تؤكد الإغلاق إلى فرع مصرف سورية المركزي المعني، خلال مدة 30 يوماً من حدوث الإغلاق.

 

إلغاء مخالفات أنظمة القطع الأجنبي بحق منشآت المبيت السياحية

وبحسب القرار يُنهى العمل بالقرار رقم (1360 ل.إ) تاريخ 2024/10/10، وتعتبر كافة القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار معدلة حكماً وفقاً لمضمونه، وتلغى كافة مخالفات أنظمة القطع الأجنبي بحق منشآت المبيت السياحية المترتبة قبل صدور هذا القرار، على ألا تُعاد أية مبالغ مدفوعة مسبقاً من قبلهم إلى مصرف سورية المركزي لغاية تسوية مخالفاتهم، ويُعتبر أي مخالف بريء الذمة تجاه المصرف، ما لم تكن لديه مخالفات أخرى لا تتعلق بالمخالفات المنصوص عنها ضمن القرار رقم (1360 ل.إ) تاريخ 2024/10/10.