مقررة لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشعب: حرية التعبير مصانة في الدستور السوري

مقررة لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشعب: حرية التعبير مصانة في الدستور السوري

كشف مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية (تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17) الصادر في عام 2012، عن تشديد عقوبات الجرائم المرتكبة على الشبكة المعلوماتية.

وبحسب ما تم تداوله في بعض الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، تصل عقوبات بعض الجرائم الإلكترونية بعد التعديل إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية تصل حتى 10 ملايين ليرة.  

من جهتها، أكّدت مقرّرة لجنة الشؤون التشريعيّة والدستوريّة في مجلس الشعب غادة ابراهيم لبرنامج "نبض العاصمة" على "شام إف إم"، أن  ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول عقوبات الجريمة الإلكترونية هو كلام غير دقيق، مشيرة إلى أنه ما زال مشروع قانون ولم يدرس من قبل اللجنة الدستوريّة حتى الآن، وبالتالي لم يصبح قانوناً بعد.

وأوضحت ابراهيم خلال اتصال هاتفي، أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية يهدف إلى تنظيم التواصل على شبكة الإنترنت ومكافحة جرائم المعلوماتية، مبينة أنه جاء كمقترح لتعديل المرسوم رقم 17 لعام 2012، ويتضمن مقترحات لتشديد بعض المواد السابقة.

وشدّدت ابراهيم  على أن حريّة التعبير مصانة في الدستور السوري، ويمكن لأي شخص أن يعبر عن رأيه بأي وسيلة كانت، كما أن الدولة من حقها أن تصون هيبتها لافتة إلى أن كل مواطن يملك حق الادعاء على من يعتدي عليه.