من يحق ومن لا يحق له الانتخاب؟

منذ عدة أيام أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، داعياً مواطني الجمهورية العربية السورية في الداخل والخارج لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.
فمن يحق له الانتخاب؟ ومن يحرمه القانون من هذا الحق؟
يوضح قانون «الانتخابات العامة» من يحق له الانتخاب حيث تنص المادة 3: أ/ من قانون الانتخابات العامة أن الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي. كذلك يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.
أما المادة الرابعة فتنص على أنه يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثالثة عشرة من عمره ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون. فيما تنص المادة الخامسة على أنه يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء المحجور عليه طيلة مدة الحجر، والمصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه، والمحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
إلى ذلك تنص المادة 7 على أنه يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب، أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة، وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر.